الشيخ: قطرة العين تبحث من جهتين : الجهة الأولى : يقول الأطباء إن العين قناة إلى الحلق فإن العين لها قناة متصلة بالأنف ثم بالحلق ، ويقولون إن تجويف العين لا يمكن أن يتسع إلا لقطرة واحدة وهذه القطرة حجمها لا يعدوا ستة بالمائة من السنتيمتر المكعب الواحد ، ثم إن هذه القطرة سوف يمتص أكثرها فيما يسمى بالقناة الدمعية ، وما يصل إلى الحلق إن وصل فهو كمية ضئيلة جداً لا تزيد عما تسامح الشرع به في المضمضة. ينظر : مجلة الفقه الإسلامي (المفطرات في ضوء الطب الحديث) الجزء (10). الجهة الثانية : اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في تقطير الصائم في عينه هل ذلك يفسد الصوم ؟ والراجح أنه لا يفسد الصوم حتى لو وصل طعمه إلى الحلق ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والظاهرية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم . والدليل على ترجيح هذا المذهب ما يأتي : الدليل الأول : الأصل الجواز وعدم الفطر ، والصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقين . الدليل الثاني : القياس على الكحل ، فعَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : ((اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ ))(رواه ابن ماجه رقم الحديث (1678) ، والطبراني في الصغير (1/246) رقم الحديث (401) ، وأبو يعلى في مسنده رقم الحديث (4792) . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (1360) . وصحح سنده العيني في عمدة القاري (8/94). وينظر : التلخيص الحبير (2/782) ) . وصح عن أنس رضي الله عنه : (( أنه كان يكتحل وهو صائم))(رواه أبو داود رقم الأثر (2380) ، ابن أبي شيبة برقم (9272) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث (2057) غراس . والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/782) ) . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/782) : (وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني الأوسط ، وعن ابن عباس في شعيب الإيمان للبيهقي بإسناد جيد) . الدليل الثالث : أن الغالب في قطرة العين عدم وصولها إلى الحلق ، وأن ما يصل إلى الحلق إن وصل قليل جداً لا يزيد على ما يعفى عنه مما يتبقى بعد المضمضة كما سبق في كلام الأطباء . الدليل الرابع : أن المغتسل وكذا المتوضيء يدخل إلى عينيه شيء من الماء ولا شك ، وهذا لا يعد مفطرا بالإجماع ، فكذلك قطرة العين ولا فرق . والله أعلم . ينظر : المبسوط (3/67) ، بدائع الصنائع (2/93) ، والفتاوى الهندية (1/203) ، وفتح القدير (2/345) ، والعناية شرح الهداية (2/330) ، وتبيين الحقائق (1/331) ، وحاشية ابن عابدين (2/395) ، والبحر الرائق (2/302) ولأم (7/153) ، والمجموع (6/387) ، وأسنى المطالب (1/416) ، ومغني المحتاج (2/156) ، ونهاية المحتاج (3/186) ، وحاشية الجمل (2/319) والمحلى (4/335) ومجموع الفتاوى (25/233) ، والفتاوى الكبرى (5/376) ، وحقيقة الصيام ص (37) وزاد المعاد (2/63).