السائل: هل يجب على الحائض والنفساء إذا طهرت في نهار رمضان الإمساك بقية النهار ؟
الشيخ: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ، والراجح أنه لا يجب عليها الإمساك بقية يومها . وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، ورواية في مذهب الحنابلة . والدليل على ذلك ما يأتي : الدليل الأول : عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : ((من أكل أول النهار فليأكل آخره ))( رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم الأثر (9343) بإسناد صحيح . ينظر : ما صح من آثار الصحابة (2/640) ) . وجه الدلالة : أن ابن مسعود – رضي الله عنه – لا يرى فرقاً بين من جاز له أن يأكل في أول النهار في وقت الصيام أن يأكل في آخره أو وسطه ولا يوجد ما يمنع من ذلك ، وهذا قول صحابي وهو حجة على الراجح من أقوال أهل العلم . الدليل الثاني : الأصل الجواز ولا يصار إلى المنع إلا بدليل ، فإذا طهرت الحائض في نصف النهار لا يجوز لها صيام بقية اليوم شرعاً ، فكيف نوجب عليها الإمساك بقيته ، ونحرم عليها ما أحل الله تعالى لها بغير دليل؟! . الدليل الثالث : إن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة ، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره ، فلا يجوز أن يكون آخر العبادة واجبا ً ، وأولها غير واجب ، وعليه فلا يصح أن نوجب عليها الصيام إذا طهرت في النهار . الدليل الرابع : أن الحائض التي طهرت في نصف النهار مثلا فإنه يجب عليها قضاء هذا اليوم لأنها لم تصمه ، ولا معنى لإمساكها بقية اليوم لأنه غير مجزئ عنها ، ولا هي عاصية بتركة ، فلا يصح القول بوجوب الإمساك بقية اليوم . والله أعلم ينظر : حاشية الدسوقي (1/514) ، والشرح الصغير (1/689) والمجموع (6/256) والمغني (4/388) ، والمبدع (3/13) .