السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ :
اذا طلق الزوج زوجتة قبل الدخول طلقة واحد وكتب في صك الطلاق انها بانت من عصمته بينونة صغرى لايحق له مراجعتها الا برضاهاوبعقد جديد ومهر جديدهل يمكنها الزواج من غيره وهل لها نصف المهر ام لا؟ وشكرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فهذا الطلاق يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى فهو يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره وتصير المطلقة أجنبية بالنسبة له فلا يحل الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما الآخر ولا يستطيع أن يرجعها إليه إلا برضاها وبمهر وعقد جديدين دون أن تتزوج زوجا آخر وإذا أعادها إليه بمهر وعقد جديدين عادت إليه بما بقي من الطلقات فإن كان طلق واحدة من قبل عادة إليه ويملك عليها طلقتين . وأما المهر فلها نصفه لقوله تعالى {وإنْ طَلّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ}. والله أعلم .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات ولم يدخل بها –ثم عقد عليها رجل آخر ثم طلقها ( ولم يدخل بها ) هل يحق للأول الرجوع إليها ؟
الشيخ: اعلم –رحمني الله تعالى وإياك- أن طلاق غير المدخول بها في التفصيل الآتي : أولا : أن غير المدخول بها إذا طلقت طلقة واحدة بانت من زوجها ولا رجعت عليها ولا نفقة وإن رغب في نكاحها فهو خاطب من الخطاب يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وتحسب عليه الطلقة الأولى وكذا إذا طلقها طلقتين وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . قال الإمام ابن قدامة في المغني (10/547) : (أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا عِدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } فَبَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَتَبِينُ بِمُجَرَّدِ طَلَاقِهَا وَتَصِيرُ كَالْمَدْخُولِ بِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَا رَجْعَةَ عَلَيْهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ رَغِبَ مُطَلِّقُهَا فِيهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطَّابِ يَتَزَوَّجُهَا بِرِضَاهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلْقَتَيْنِ وَإِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ) . ثانياً : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً ولم يدخل بها فإنها كالمدخول بها من جهة أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، لقوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } ، ولا بد للثاني من الدخول بها حتى تحل للأول لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها : (( أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِى أَبَا بَكْرٍ ، يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَ ، حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » رواه البخاري ومسلم . قال ابن بطال في شرح البخاري (7/479) : (فى هذا الحديث من الفقه : أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج قد وطئها ، ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء . قال ابن المنذر : وعلى هذا جماعة العلماء ، إلا سعيد بن المسيب . قال : أما الناس فيقولون : لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى ، وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها ، فلا بأس أن يتزوجها الأول ، وهذا قول لا نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ، والسنة مستغنى بها عما سواها . قال غيره : وأظنه لم يبلغه حديث العسيلة) . قال الإمام ابن قدامة في المغني (10/547) : (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بَعْدَ الدُّخُولِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَطْئًا يُوجَدُ فِيهِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ إلَّا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا لَا يُرِيدُ بِهِ إحْلَالًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هَذَا إلَّا الْخَوَارِجَ أَخَذُوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَمَعَ تَصْرِيحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ لَا يَعْرُجُ عَلَى شَيْءٍ سِوَاهُ ، وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ الْمَصِيرُ إلَى غَيْرِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ جُمْلَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِمَّنْ بَعْدَهُمْ مَسْرُوقٌ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْلُ الشَّامِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُمْ ) . فمما تقدم جواب سؤالك أنها لا تحل للأول لأن الثاني لم يدخل بها (أي لم يجامعها) . والله اعلم . وفي مجموع الفتاوى (33/116) لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: (وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ :عَنْ رَجُلٍ عَقَدَ الْعَقْدَ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ بَالِغًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا شَخْصٌ آخَرُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا : فَهَلْ يَجُوزُ لِلَّذِي طَلَّقَهَا أَوَّلًا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ؟ الْجَوَابُ فَأَجَابَ : إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُدْخَلَ بِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ ) .
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ ما صحة أثر كشف عمر لساق أم كلثوم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين
وما الذي يجوز أن ينظر إليه الخاطب من مخطوبته؟ وإذا صحّت القصة هل يجوز الكشف عن المخطوبة كفعل عمر أو التخبأ لها ، بيّنوا لنا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : أثر عمر –رضي الله عنه- المذكور آنفاً لا يصح عنه فإن فيه انقطاع وإرسال ينظر : السلسلة الضعيفة (3/433) . يجوز النظر إلى المخطوبة لما يأتي وهو محل إجماع : الدليل الأول : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ » . قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. رواه أبو داود وأحمد في المسند . وهو في صحيح أبي داود رقم (1816) ، والسلسلة الصحيحة رقم (99) . الدليل الثاني : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِى نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ : لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا أَلْقَى اللهُ فِى قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ». رواه ابن ماجه . ينظر السلسلة الصحيحة رقم (98) . الدليل الثالث : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ». فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. رواه ابن ماجه . السلسلة الصحيحة رقم (96) . أما ما يجوز النظر من المخطوبة فهو محل خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وهو ما يظهر منها غالبا ولا يجوز له أن ينظر إلى جميع جسدها ولا يجوز أن يخلو بها مطلقا وهو مذهب الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد للأحاديث السابقة . وفي هذه الأحاديث كذلك جواز النظر إلى المخطوبة بغير علمها وهو مذهب الجمهور إلا أنه ينبغي أن يتنبه أن الإنسان العاقل ومن يظن فيه الصلاح لا نبغي أن يوقع نفسه في مواقع الشبه وظن السوء والتهم . قال ابن قدامة في المغني : (9/491) : (لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا . لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا وَفِي حَدِيثٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ أَبَوَيْهَا فِي النَّظَرِ إلَيْهَا ، فَكَرِهَا ، فَأَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِغَيْرِ النَّظَرِ ، فَبَقِيَتْ عَلَى التَّحْرِيمِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الْخَلْوَةِ مُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا نَظَرَ تَلَذُّذٍ وَشَهْوَةٍ ، وَلَا لِرِيبَةٍ . وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ ، وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ) . والله اعلم .