ما هو حكم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر؟
❓
السؤال
ما هو حكم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر؟
📝
الجواب
الحمد لله وحده واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد :
لا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة وهو أُفُقي مجاوزة الميقات من غير إحرام .
قال الإمام النووي في المجموع (7/213) : ( إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحجّ أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزتُه غير محرم بالإجماع).
ومحل سؤالك هو من كان في طريقه ميقاتان فهل يُحْرِم من الميقات الأول له أو الثاني ؟ كالشامي مثلاً إذا مرّ بالمدينة فهل يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة الذي هو ميقات لأهل المدينة ، أو ينتظر ويؤخر حتى يأتي ميقاته – الجحفة ؟
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والراجح أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر عليه ، ولا ينتظر الميقات الثاني سواء أكان الميقات الثاني ميقاته أو لا ، لأن الميقات الأول صار ميقاتاً له ، وهو مذهب الشافعية ينظر البيان (4/110) ، والمجموع (7/203) ، وفتح الباري (3/451) ، والحنابلة ينظر المغني (5/64) ، والإنصاف (3/383) ، والشرح الممتع (7/53) . والدليل على ذلك ما يأتي :
الدليل الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ))رواه البخاري في الحج /باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، رقم الحديث (1452) ، ومسلم في الحج / باب مواقيت الحجة والعمرة ، رقم الحديث (1181) .
وجه الاستدلال : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل وجوب الإحرام لمن أراد الحجّ أو العمرة من هذه المواقيت ، لكلّ من يمر عليها ، سواء أكان من أهلها أو من غير أهلها ، فلا يجوز له مجاوزة أي ميقات يمر عليه أولاً إلا وهو محرم.
الدليل الثاني : أنه ميقات بالنسبة لمن مرّ عليه بالاتفاق( بمعنى أنه يجوز له أن يحرم منه بل هو الأفضل بالاتفاق ، والخلاف في هل يجب عليه أن يحرم من الأول أو يجوز له أن ينتظر الثاني ) ، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد الحجّ أو العمرة ، كسائر المواقيت ، ولا يجوز له أن ينتظر حتى يأتي الميقات الثاني .
وأما ماذا عليه فإنه لا يخلو من حالين :
الأولى : أنه عامي يعتقد بالمذهب الآخر وقد أُفتي بذلك فهذا لا شيء عليه لأنه قلد عالما .
الثاني : من يعلم أنه لا يجوز له أن يجاوز الميقات الأول وهو يريد الحج أو العمرة فهذا عليه التفصيل الآتي :
من جاوز الميقات وهو جاهل أو ناسي وهو يريد الحجّ أو العمرة غير محرم فإنه لا إثم عليه ، ويجب عليه الرجوع إليه إن استطاع ، فإن رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه ، وأما من جاوزه وهو عالم به وهو يريد الحجّ أو العمرة فإنه يأثم بفعله هذا ، ويجب عليه الرجوع إليه إن أمكنه ذلك ، فإن رجع إليه وأحرم منه ، فلا شيء عليه .
قال الإمام ابن قدامةالمغني (5/69) : ( لا نعلم في ذلك خلافاً لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه ، فلم يلومه شيء كما لو لم يتجاوزه ).
فإن لم يرجع سواء أكان متعمداً أو ناسياً عند مروره للميقات وأحرم بعده فإن نُسُكَه صحيح ، ويأثم إن كان يستطيع الرجوع لأنه يرى أن الميقات الأول واجب الإحرام منه وهو بهذا قد ترك واجبا ، وعليه دم لأنه ترك نسكاً لقول عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما قَالَ : ((مَنْ نَسََِ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا )) رواه مالك في الموطأ في الحج / باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً ، رقم الحديث (957) ، والبيهقي في الكبرى في الحج / باب من مر بالميقات يريد حجا أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه ، رقم الحديث (8707) . وهو أثر صحيح . ينظر : إرواء الغليل (4/229) ، وما صح من آثار الصحابة (2/777) .
ينظر : المغني (5/69) ، والمجموع (7/212) .
والله أعلم .
لا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة وهو أُفُقي مجاوزة الميقات من غير إحرام .
قال الإمام النووي في المجموع (7/213) : ( إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحجّ أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزتُه غير محرم بالإجماع).
ومحل سؤالك هو من كان في طريقه ميقاتان فهل يُحْرِم من الميقات الأول له أو الثاني ؟ كالشامي مثلاً إذا مرّ بالمدينة فهل يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة الذي هو ميقات لأهل المدينة ، أو ينتظر ويؤخر حتى يأتي ميقاته – الجحفة ؟
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والراجح أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر عليه ، ولا ينتظر الميقات الثاني سواء أكان الميقات الثاني ميقاته أو لا ، لأن الميقات الأول صار ميقاتاً له ، وهو مذهب الشافعية ينظر البيان (4/110) ، والمجموع (7/203) ، وفتح الباري (3/451) ، والحنابلة ينظر المغني (5/64) ، والإنصاف (3/383) ، والشرح الممتع (7/53) . والدليل على ذلك ما يأتي :
الدليل الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ))رواه البخاري في الحج /باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، رقم الحديث (1452) ، ومسلم في الحج / باب مواقيت الحجة والعمرة ، رقم الحديث (1181) .
وجه الاستدلال : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل وجوب الإحرام لمن أراد الحجّ أو العمرة من هذه المواقيت ، لكلّ من يمر عليها ، سواء أكان من أهلها أو من غير أهلها ، فلا يجوز له مجاوزة أي ميقات يمر عليه أولاً إلا وهو محرم.
الدليل الثاني : أنه ميقات بالنسبة لمن مرّ عليه بالاتفاق( بمعنى أنه يجوز له أن يحرم منه بل هو الأفضل بالاتفاق ، والخلاف في هل يجب عليه أن يحرم من الأول أو يجوز له أن ينتظر الثاني ) ، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد الحجّ أو العمرة ، كسائر المواقيت ، ولا يجوز له أن ينتظر حتى يأتي الميقات الثاني .
وأما ماذا عليه فإنه لا يخلو من حالين :
الأولى : أنه عامي يعتقد بالمذهب الآخر وقد أُفتي بذلك فهذا لا شيء عليه لأنه قلد عالما .
الثاني : من يعلم أنه لا يجوز له أن يجاوز الميقات الأول وهو يريد الحج أو العمرة فهذا عليه التفصيل الآتي :
من جاوز الميقات وهو جاهل أو ناسي وهو يريد الحجّ أو العمرة غير محرم فإنه لا إثم عليه ، ويجب عليه الرجوع إليه إن استطاع ، فإن رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه ، وأما من جاوزه وهو عالم به وهو يريد الحجّ أو العمرة فإنه يأثم بفعله هذا ، ويجب عليه الرجوع إليه إن أمكنه ذلك ، فإن رجع إليه وأحرم منه ، فلا شيء عليه .
قال الإمام ابن قدامةالمغني (5/69) : ( لا نعلم في ذلك خلافاً لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه ، فلم يلومه شيء كما لو لم يتجاوزه ).
فإن لم يرجع سواء أكان متعمداً أو ناسياً عند مروره للميقات وأحرم بعده فإن نُسُكَه صحيح ، ويأثم إن كان يستطيع الرجوع لأنه يرى أن الميقات الأول واجب الإحرام منه وهو بهذا قد ترك واجبا ، وعليه دم لأنه ترك نسكاً لقول عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما قَالَ : ((مَنْ نَسََِ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا )) رواه مالك في الموطأ في الحج / باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً ، رقم الحديث (957) ، والبيهقي في الكبرى في الحج / باب من مر بالميقات يريد حجا أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه ، رقم الحديث (8707) . وهو أثر صحيح . ينظر : إرواء الغليل (4/229) ، وما صح من آثار الصحابة (2/777) .
ينظر : المغني (5/69) ، والمجموع (7/212) .
والله أعلم .