قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة ؟

فتاوى

السؤال

هل قاعدة (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) تكون على الإطلاق دائما؟

📝

الجواب

الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وبعد :
اعلم أخي أن هذه المسألة من المسائل المهمة وهي على قسمين :
القسم الأول: تأخير البيان عن وقت الحاجة.
القسم الثاني : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة .
أما القسم الأول : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز مطلقاً فقد اتفق العلماء على أن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد حكى هذا الاتفاق كثير من العلماء ، منهم ابن السمعاني ، والباجي ، والغزالي ، والسمرقندي ، وابن قدامة وغيرهم .
ومما يدل أيضاً على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر تكليفاً بما لا يطاق وهو لا يجوز .
وأيضاً فإن وقت الحاجة وقت الأداء ، فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء ، فالبيان ضرورة لا بدّ منه .
أما القسم الثاني : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فإنه جائز وواقع عند جمهور العلماء ، لأنه لا مانع عقلاً من ذلك ، و لا يترتب على هذا جواز محال ، والوقوع دليل الجواز ، منها قوله تعالى : {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ُثمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ }
فإن معنى (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ) أي أنزلناه لدلالة قوله : (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ )لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإتباع بفاء التعقيب ، ولا يتصور ذلك قبل الإنزال لعدم معرفته به ، وعليه فإن قوله تعالى : ﴿ ُثمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ، يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال ، لأن (ثم) تفيد التراخي ، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب .
وغيرها من الآيات .
وإذا أردت الازدياد فانظر رفع الحاجب (3/421) ، وإرشاد الفحول ص(294) ، والتحبير شرح التحرير (6/2818) ، ونهاية السول (1/568) ، وشرح المنهاج (1/448) ، وشرح العضد ص(244) ، وشرح الكوكب المنير (3/451) ، ونهاية الوصول للهندي (5/1960)، وشرح اللمع (2/177) ، وشرح مختصر الروضة (2/688) ، والبحر المحيط (5/107) ، والتمهيد (2/290) ، والمحصول (3/187) ، والفائق(2/467) ، وروضة الناظر (2/585) ، والمهذب في علم أصول الفقه (3/1264) ، والمذكرة للشنقيطي ص(332) ، ومعالم أصول الفقه ص(398) .