تحية المسجد بعد أذان الفجر في المسجد

875
السائل: هل يشرع لمن دخل المسجد بعد آذان الفجر الثاني أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وركعتين بنية السنة القبلية للفجر (أي يصلي أربع ركعات ) ؟

الشيخ: أرى أنه لا يشرع له أن يصلي أربع ركعات بل يصلي ركعتين بنية سنة الفجر ونية تحية المسجد تبع وذلك أن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها بل هي تؤدى بأي ركعتين لقول النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ » . رواه البخاري ومسلم . ظاهر فيما ذكرت قال الإمام النووي في شرح مسلم (3/34) : (وَلَا يُشْتَرَط أَنْ يَنْوِي التَّحِيَّة ، بَلْ تَكْفِيه رَكْعَتَانِ مِنْ فَرْض أَوْ سُنَّة رَاتِبَة أَوْ غَيْرهمَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ التَّحِيَّة وَالْمَكْتُوبَة اِنْعَقَدَتْ صَلَاته وَحَصَلَتَا لَهُ ) .وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وقبل صلاة الفجر فعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هَذِهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ « لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ ». صحيح أبي داود (1278) . وغيرها من أحاديث النهي فلا ينبغي أن يزيد على ركعتين بغير سبب شرعي مقصود بذاته ، وأما تحية المسجد فهي تؤدى بأي ركعتين ، نعم لو فرضنا أنه صلى سنة الفجر في البيت ثم أتى المسجد فهنا يجب عليه أن يصلي تحية المسجد لو أراد الجلوس . والله أعلم