يستحب الوضوء قبل الغسل سواء كان واجباً أو مستحباً ، وذلك لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم : (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ )) . رواه البخاري في الغسل/باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ رقم الحديث (248) ، ومسلم في الحيض/بَاب صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ رقم الحديث (474)
قال ابن بطال في شرح البخاري (1/368) : (العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل ) .
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/429) : (( قوله باب الوضوء قبل الغسل) أي استحبابه ، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم : فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء ، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه ، والاختيار في الغسل ما روت عائشة).
وعَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – قَالَتْ : (( دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ : تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا … )) . رواه البخاري في كتاب الحيض /باب دلك المرأة نفسها … وباب غسل المحيض ، رقم الحديث (314 و315) ، ومسلم في كتاب الحيض /باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة … رقم الحديث (332) ، وأبو داود في كتاب الطهارة /باب الاغتسال من الحيض ، رقم الحديث (309) واللفظ له . وقال الألباني عنه في صحيح أبي داود رقم الحديث (306) : حسن صحيح .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ )) . رواه البخاري في الجمعة/باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ رقم الحديث (841) ، ومسلم في الجمعة/باب الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رقم الحديث (2001)
ينظر: بدائع الصنائع (1/ 34)، وتبيين الحقائق (1/ 14) ، وحشية ابن عابدين (1/ 156) ، وحاشية الدسوقي (1/ 136) ، ومنح الجليل (1/ 128)، والقوانين الفقهية ص (23) ، والمجموع (2/ 215)، ومغني المحتاج (1/ 73)، وروضة الطالبين (1/ 89) ، وكشاف القناع (1/ 152)، والإنصاف (1/ 242) ، والمغني (1/ 287).