قتل الحيوانات والحشرات المؤذية للمحرم ؟

1886
السائل: هل يجوز قتل الحيوانات والحشرات المؤذية للمحرم ؟

الشيخ: يباح للمحرم قتل الفواسق وكلّ ما هو مؤذي فقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم قتل الأفعى ، والثعبان ، والسبع ، والذئب ، والكلّب العقور(وهو كل ما عقر الناس وأخافهم وعدا عليهم مثل الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ) ، والزَّنبور ، والفأرة ، والغراب ، إلا غراب الزرع الصغير الذي يأكلّ الحب فاتفقوا على عدم جواز قتله من المحرم(ينظر : موسوعة الإجماع (78) ، والإقناع في مسائل الإجماع (1/262) ، والموسوعة الفقهية (2/166) ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية( شرح العمدة (2/136) ) : ( إن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم ، أو لا يؤمن أذاه ، مثل الحية ، و العقرب ، والفأرة ، و الكلّب العقور … ) . دليله :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ))( رواه البخاري رقم الحديث (1732) ، ومسلم رقم الحديث (1198)) .
والله أعلم