الامتشاط وحك الرأس والبدن للمحرم ؟

1882
السائل: هل يجوز للمحرم أن يمتشط أو يحك رأسه وبدنه ؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليه ؟

الشيخ: اعلم رحمك الله تعالى أنه يباح للمحرم الامتشاط . قال الإمام النووي(شرح مسلم (8/199) . وينظر : المجموع (7/141) ) : ( نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراً ، ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر ) . دليله :
عدم ورود المنع ، والأصل الإباحة ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل .
ولقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت وهي محرمة : (( انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ))(رواه البخاري رقم الحديث (310) ، ومسلم رقم الحديث (1211) ) .
وأما حك الرأس والبدن فإنه يجوز للمحرم أن يحك رأسه وبدنه ولا خلاف بين العلماء في ذلك . ينظر : موسوعة الإجماع (1/80)
قال الإمام النووي(المجموع (7/263) ) : ( وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافاً في إباحته ) . دليله :
عدم ورود المنع ، والأصل الإباحة ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل .
والامتشاط أشدّ وأعظم من حكّ الرأس وسبق أنه يجوز وعن أبي مجلز قال : ((رأيتُ ابنَ عُمرَ يحك رأْسَهُ وهو محرمٌ ، فتفطنتُ فإذا هو يحكُ بأنامِلِهِ ))( رواه ابن أبي شيبة رقم الأثر (14954) . وهو صحيح . ينظر : ما صح من آثار الصحابة (2/706) ) .
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه : (( أن رجلاً قال لابنِ عباسٍ وهو في الحجِّ وهو مُحرمٌ : أحكُّ رأسي وأنا محرمٌ ؟ فَجَمَعَ ابنُ عباسٍ يديهِ جمعاً فحكَّ بهما رأسَهُ ، قال : أما أنا فأقولُ هكذا ، فقال له الرجلُ : أرأيتَ إن قتلتُ قملةً ؟ فقال : بَعُدتَ ، وما القملةُ مانعتني من حكِّ رأسي ، وما نهيتُم إلا عن الصيدِ ))( رواه ابن أبي شيبة رقم الأثر (14950) . وهو حسن . ينظر : ما صح من آثار الصحابة (2/707) ) .
وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال : (( سألني رجلٌ أحكُّ رأسي وأنا محرمٌ ؟ قال : إن شئتَ ، قال : إني حَككتُهُ فوقعت مني قملةٌ فطلبتُها ولم أجدْها ؟ قال : ضالة لا توجد ))(رواه ابن أبي شيبة رقم الأثر (14949) . وهو صحيح . ينظر : ما صح من آثار الصحابة (2/706) ) .
والله أعلم .