لبس الحزام للمحرم ؟

1880
السائل: هل يجوز للمحرم أن يبلس الحزام ؟

الشيخ: يجوز للمحرم أن يشدّ الحزام على إزاره وأن يعقده عند الحاجة ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة ، أما الحنفية ، والشافعية أطلقوا الجواز فله أن يعقد الهميان وهو الحزام الذي تحفظ فيه الأموال سواء وجدت الحاجة لعقده أم لم توجد .
قال ابن قدامة(المغني (5/125) ) : ( إن لبس الهِمْيان مباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم ) .
وله أن يلبس الخاتم وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . ويجوز له أن يلبس ساعة اليد والنظارة . دليله :
الأصل الإباحة والجواز ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾ سورة مريم : 64.
وصح عن عائشة وابن عباس – رضي الله عنهم أنهما قالا : (( لاَ بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ ))( رواه الدارقطني في سننه (2/233) ، والطبراني في الكبير (10/327) ، والبيهقي في سننه رقم الأثر (8970) . ينظر : ما صح من الآثار (2/729))
والله أعلم
ينظر : الشرح الكبير (1/458) ومطالب أولي النهى (3/252) ، والمغني (5/125) والمسك المتقسط ص (83) ، والموسوعة الفقهية (2/170) والمجموع (7/260) .