السائل: انا دائما أعاني من معرفة اذا كنت احتلمت اولا واحيانا أكون مع الاخرين وتخطر في بالي افكار ولذلك أصبحت اغتسل قبل كل صلاه ولكن هذا الشي ارهقني فاكيف اعرف اذا وجب الغسل ام لا ؟
الشيخ: اعلم -رحمك الله تعالى- أنه لا يجب عليك الغسل إلا إذا رأيت المني على ثوبك بعد قيامك من النوم أما إذا لم تر شيئا على ثوبك فلا يجب عليك الغسل ، وإليك التفصيل في الاحتلام ، اعلم أن خروج المني حال النوم له صورتان : الصورة الأولى : يستيقظ من نومه فيرى بللا في ثوبه : اعلم أنه إذا استيقظ من نومه فرأى في ثوبه بللا فله حالتان : الحال الأولى : أن يستيقظ من نومه فيرى على ثوبه بللا ويتيقن أنه مني ، فيجب عليه الاغتسال باتفاق العلماء كما نقله غير واحد من أهل العلم ينظر : البحر الرائق (1/58) ، والمغني (1/269) . ودليله : الدليل الأول : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ . فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟! قَالَ : نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ))(رواه البخاري رقم الحديث (130) ، ومسلم رقم الحديث (802) ) . الدليل الثاني : عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ . وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ ؟ قَالَ : لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ))(رواه أبو داود رقم الحديث (236) ، والإمام أحمد في المسند رقم الحديث (26195) . حديث حسن لغيره . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/429) : (حديث حسن. وقول أم سليم : المرأة ترى إلخ؛ أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث أنس . وقال ابن القطان : إنه صحيح ) ) . الحال الثانية : أن يستيقظ من نومه فيرى على ثوبه بللا ولا يدري هل هو مني أو غيره ، ولم يستطع معرفة هذا البلل بعد شَمِّه ، ولم تظهر عليه آثار المني المعروفة ، فالراجح أن لا يجب عليه الغُسل ، والأحوط والأولى الاغتسال لإزالة الشك ، والقول بعدم وجوب الاغتسال والحالة هذه هو قول أبي يوسف إلا أنه قيده إذا لم يذكر احتلاماً أما لو ذكر احتلاما فيجب عليه الغسل ، وهو مذهب الشافعية مطلقاً ذكر احتلاما أو لم يذكر فإنه لا يجب عليه الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ورجحت عدم وجوب الغسل في هذه الحالة لأن الأصل عدم الغسل حتى يتيقن موجب الغسل أو يغلب على ظنه ، وهذا غير موجود في هذه الحالة ، واليقين لا يزول بالشك ، فهذا البلل يحتمل أن يكون عرقاً أو مذياً أو غيرهما ، والأصل أنه على طهارة ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن أنه انتقض ، والأحوط الاغتسال لإزالة الشك كما سبق . والله أعلم . الصورة الثانية : يستيقظ من نومه ويذكر احتلاما ولكن لا يرى بللا في ثوبه : اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- فيمن استيقظ من نومه ويذكر احتلاما ولكن لا يرى بللا ، والراجح أنه لا يجب عليه الغسل ، وهو مذهب عامة أهل العلم من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، بل نقل بعضهم الإجماع على هذا ، قال ابن المنذر : (أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ) ، إلا أن هذا الإجماع فيه نظر ، فقد حكي الخلاف على وجوب الغسل في مذهب الإمام أحمد ، والحنفية في قول أوجبوه على المرأة دون الرجل . ورجحت عدم وجوب الغسل للأدلة الآتية : الدليل الأول : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ . فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِى وَجْهَهَا وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟! قَالَ : نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ))(رواه البخاري رقم الحديث (130) ، ومسلم رقم الحديث (802) ) . الدليل الثاني : عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ . وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ ؟ قَالَ : لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ))(رواه أبو داود رقم الحديث (236) ، والإمام أحمد في المسند رقم الحديث (26195) . حديث حسن لغيره . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/429) : (حديث حسن. وقول أم سليم : المرأة ترى إلخ؛ أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث أنس . وقال ابن القطان : إنه صحيح ) ) . الدليل الثالث : أنه لا يوجد ما يوجب الغسل ، فلا يوجد مني على ثوبه ، وذكر الاحتلام ليس من موجبات الغسل ، بل لا بد من خروج المني ، كالذي ينظر إلى زوجته بشهوة ولم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء إذا كان متوضأ . ينظر : البحر الرائق (1/59) ، وشرح فتح القدير (1/62) والمجموع (2/162) . ( ) ينظر : المغني (1/270) ، وكشاف القناع (1/139) المنتقى (1/106)والبيان للعمراني (1/241) والأوسط (2/83) .