السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخناارجو التوضيح فيما يتعلق بزكاة الانعام وخاصة الغنم هل تكون الزكاة على العدد الاجمالي دون النظر الى العمر
وهل يشترط مرور الحول
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالك على شقين : الأول : المقدار الواجب في زكاة الغنم والعمر ؟ المقدار : تجب زكاة الغنم إذا كانت أربعين شاة فلا زكاة إذا كانت دون ذلك وهذا هو نصاب زكاة الغنم ولم يأت نص فيما أعلم يحدد العمر فالعبرة بالعدد وإليك المقدار بالتفصيل في الحديث الآتي : عن أَنَسً أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)) . رواه البخاري . وأما شق سؤالك الثاني : فهو متعلق بشروط وجوب زكاة المواشي : الشرط الأول : النصاب . وقد عرفت نصاب الغنم الذي تجب فيه الزكاة . الشرط الثاني : أن يحول عليها الحول لحديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : « لاَ زَكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». رواه ابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح ينظر إرواء الغليل رقم (787) . الشرط الثالث : أن تكون سائمة يعني ترعى العشب المباح أكثر السنة . وهو مذهب جمهور العلماء والأحاديث في ذلك كثيرة . منها : الحديث المتقدم : ((فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا )) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( فِى كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ))رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن ينظر إرواء الغليل رقم (791) . وعن علي -رضي الله عنه- قال : (( وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ)) صحيح أبي داود رقم (1390) . وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه قَالَ : (( لاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِى يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَىْءٌ)) . صحيح ابن خزيمة رقم (2271) . والله أعلم .