السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا شيخ
ما حكم خروج المذي في رمضان بسبب تقبيل الزوجه هل يعتبر الشخص فاطرا
وشكرا وجزاكم الله خيرا
الشيخ: يباح للصائم تقبيل زوجته إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في الجماع ، وهو مذهب جمهور الفقهاء ، وتركها أولى ، ودليل الجواز : عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ))(رواه البخاري رقم الحديث (1826) ، ومسلم رقم الحديث (2632) واللفظ له ) . الدليل الثاني : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ –رضي الله عنه- قَالَ : ((هَشَشْتُ يَوْما فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً ، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ . قُلْتُ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَفِيمَ ))(رواه أبو داود رقم الحديث (2387) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (140) واللفظ له . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (7/147) : (إسناده جيد على شرط مسلم ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعبد الحق والذهبي) ). فتقبيل الصائم لزوجته جائز وتركه أولى حتى لا يجره إلى ما هو أعظم ثم بعد ذلك يندم . وخروج المذي مع هذه القبلة لا يبطل الصيام لكن عليه أن يغسل ذكره وخصيتيه والمواطن التي أصابها المذي ويتوضأ إذا أراد الصلاة . والله أعلم ينظر : الموسوعة الفقهية (13/131و135) ، والمغني (4/360)