الشيخ: اختلف العلماء-رحمهم الله تعالى- في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة ، والراجح أنه لا يرفع يديه مع هذه التكبيرات الزوائد ، (وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى) . ورجحت هذا المذهب لأنه لم يثبت في حديث صحيح أو حسن أو عن صحابي رفع اليدين مع هذه التكبيرات ، ورفع اليدين عمل زائد في الصلاة لا يشرع إلا بدليل . قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح (5/54) : ( والحقّ أنه ليس في رفع اليدين مع تكبيرات العيدين حديث صريح مرفوع لا قوي ولا ضعيف ، وأقوى ما استدل به القائلون بالرفع إنما هو عموم بعض الأحاديث وإطلاقه والأولى عندي ترك الرفع لعدم ورود نص صريح في ذلك ، ولعدم ثبوته صريحاً بحديث مرفوع صحيح) . ولا يصح الاستدلال بما جاء عَنْ بَكْرِ بْنِ سُوَادَةَ : ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ))(رواه البيهقي في الكبرى (3/293) رقم الأثر (6410) ). لأنه أثر ضعيف ، قال البيهقي في السنن الكبرى (3/293) : (وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ) . وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/112) : (وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ (الْبَيْهَقِيّ) فِي «سنَنه» من حَدِيث أبي زَكَرِيَّا فِي الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ ، ثمَّ قَالَ : هُوَ مُنْقَطع . قلت : وَضَعِيف لأجل ابْن لَهِيعَة ) . وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم (640) . والله أعلم . ينظر : الأوسط لابن المنذر (4/282) ، والمجموع (5/26) ، والمغني (3/272) .