الشيخ: زكاة الفطر فرض ، وهو قول عامة أهل العلم ، والدليل على ذلك ما يأتي : الدليل الأول : الإجماع ، قال ابن المنذر في الإجماع ص (46) رقم (106) : (وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض) . وقال ابن قدامة في المغني (4/281) : (قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم ، على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم . وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود ، يقولون : هي سنة مؤكدة . وسائر العلماء على أنها واجبة). وقد عد ابن عبد البر القول بعدم وجوبها قولا شاذا فقال في التمهيد (14/324) : (والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ) . الدليل الثاني : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – قَالَ (( فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) . وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين ، وأمر بها في نفس الحديث ، والأصل فيه أنه للوجوب .