السائل: متى يبدأ التكبير في يوم الفطر ؟
الشيخ:
يبدأ التكبير من أول ليلة عيد الفطر كما في المغني (3/255) وحتى ينتهي من صلاة عيد الفطر ، ويستحب الجهر بالتكبير في طريقه إلى المصلى حتى يقضي الصلاة ، ودليل ذلك :
الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ سورة البقرة: ١٨٥ .
قال الشيرازي في المهذب ص (121): (وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطر لقوله عز وجل : ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر ) .
وقال ابن كثير في تفسيره (1/505) : (أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية) .
وقَالَ الإمام الشَّافِعِىُّ : (سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ : فَتُكْمِلُوا عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتُكَبِّرُوا اللهَ عِنْدَ إِكْمَالِهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ، وَإِكْمَالُهُ مَغِيبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ) ينظر : سنن البيهقي الكبرى (3/278).
قال الفاكهي : (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة: 185] قَالَ : نَرْجُو أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ . وَزَعَمَ الْمَكِّيُّونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا مَشَايِخَهُمْ يُكَبِّرُونَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَيُظْهِرُونَ التَّكْبِيرَ ، وَيَرَوْنَهُ سُنَّةً ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمَ ). أخرجه الفاكاهاني في أخبار مكة بسند صحيح رقم (1703)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/221): (أَمَّا التَّكْبِيرُ فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي عِيدِ الْأَضْحَى بِالِاتِّفَاقِ . وَكَذَلِكَ هُوَ مَشْرُوعٌ فِي عِيدِ الْفِطْرِ : عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَذَكَرَ ذَلِكَ الطَّحَاوِي مَذْهَبًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ . وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمْ خِلَافُهُ لَكِنَّ التَّكْبِيرَ فِيهِ هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللهَ أَمَرَ بِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ : أَوَّلُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَآخِرُهُ انْقِضَاءُ الْعِيدِ وَهُوَ فَرَاغُ الْإِمَامِ مِنْ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ … وَكَانَ التَّكْبِيرُ أَيْضًا مَشْرُوعًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ حِينِ إهْلَالِ الْعِيدِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِيدِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ).
الدليل الثاني : عَنِ الزُّهْرِيِّ : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ ، فَإِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ)). رواه ابن أبي شيبة رقم (5667) . بسند صحيح مرسل
وهو وإن كان مرسلا إلا أن له شاهدا موصولا ، وطريقاً أخرى موقوفة على ابن عمر –رضي الله عنهما- يتقوى بها . ينظر : السلسلة الصحيحة رقم الحديث (171)
قال ابن قدامة في المغني (3/256): (ويستحب أن يكبر في طريق العيد ، ويجهر بالتكبير . قال ابن أبي موسى : يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا ، حتى يأتي الإمام المصلى ، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ، وينصتون فيما سوى ذلك) .