يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل ، أو يشرب ، أو ينام ، أو يعاود الجماع أن يتوضأ ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة.
للأدلة الآتية :
عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ)) . رواه مسلم في الحيض/باب جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ رقم الحديث (726) .
وعَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ، غَسَلَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ ، أَوْ يَشْرَبُ ، إِنْ شَاءَ )). رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث (24714) . وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث (257) ، وينظر صحيح أبي داود (1/402) رقم (220) .
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ –رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : (( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ)). رواه مسلم في الحيض/باب جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ رقم الحديث (733)
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ –رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : (( إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ له في الْعَوْدِ)). رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث (221) . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (263) . وينظر صحيح أبي داود (1/400) .
قال في مرعاة المفاتيح (2/149) : (والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث . ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبه بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال : إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة . وقيل : الحكمة أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه ، وقيل حكمته : أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل إذا بل أعضاءه ) .
ينظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (47) ، والمجموع (2/ 155) ، والمغني (1/229) ، وحاشية الدسوقي (1/137) ، والتاج والإكليل (1/316) ، والقوانين الفقهية ص (25) ، والموسوعة الفقهية (43/324)