السؤال
والدتى توفت وتركت مبلغا من المال وأراد أخى الذى كان يرعاها أن يدفع هذا المبلغ لأحد الاشخاص ليحج لها به لأننا أى أبنائها لم نستطع القيام بالحج عن انفسنا ، مع العلم بأنى معذور ماديا لزواج ابنى وابنتى
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رحم الله تعالى والدتك وجميع موتى المسلمين
أما جواب سؤالك
فأعلم أن المال الذي تركته والدتك هو مال لورثتها ولا يحق لأخيك صرفه للحج عنها إلا بعد استئذان ورثتها في هذا المال
وبعد إذنهم له بالحج فلا بأس أن يوكل شخصا بأن يحج عنها بشرط أن يكون قد حج عن نفسه
ويشترط فيمن يحجّ عن غيره أن يكون قد حجّ عن نفسه أولاً ، وهذا هو مذهب الشافعية ورجحه النووي المجموع (7/103) ، والحنابلة وهو قول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه ورجحه ابن قدامة المغني(5/42) .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ . قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةَ .و قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي . قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ . قَالَ : لاَ. قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ )).
رواه أبو داود في المناسك /باب الرجل يحج عن غيره ، رقم الحديث (1811) ، وابن ماجه في المناسك /باب الحج عن الميت ، رقم الحديث (2903) . ينظر : صحيح أبي داود رقم الحديث (1596) ، والإرواء رقم الحديث (994) .