شرح كلمة أصول الفقه عند الأصوليين ؟

1954
السائل: لو سمحت فضيله الشيخ ارجو توضيح لمعني اصول الفقه عند الاصولين

الشيخ: اعلم حفظك الله تعالى :
أن تعريف الأصل في اللغة : ما يُبنى عليه غيره . وهو قول كثير من الأصوليين.
والأولى أن يقال : الأصل هو : كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام .
وذلك أن الوالد أصل للولد ولا يصح أن يقال : إن الولد يبنى على الوالد ، فتعريف ما يبنى عليه غيره غير جامع .
قال الزركشي(البحر المحيط (1/11): (فالأولى أن يقال : الأصل كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام) .
فوجود الجدار دليل على وجود أساسه ، وكذلك فروع الشجرة دليل على وجود أساسها في الأرض .
أما تعريف الأصل في الاصطلاح : يطلق على معانٍ :
أولاً : الدليل : كقولهم : الأصل في وجوب الحج قوله تعالى : ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة آل عمران:97] . يعني الدليل ، وكقولهم : الأصل في المسح على الخفين السنة ، فيراد بالأصل هنا الدليل من الكتاب أو السنة أو غيرهما .
ثانياً : الرجحان : كقولهم : الأصل في الكلام الظاهر دون التأويل ، والأصل براءة الذمة يعني الراجح .
ثالثاً : القاعدة الكلية المستمرة : كقولهم : إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل ، يعني على خلاف القاعدة المستمرة وهي عدم أكلها .
رابعاً : المقيس عليه : وهو ما يقابل الفرع في باب القياس فإن أركان القياس كما سيأتي أصل (وهو المقيس عليه) ، وفرع ، وعلة ، وحكم .
إلا أن الزركشي –رحمه الله تعالى- قال( البحر المحيط (1/26) ) : ( وفيه نظر ، لأن الصورة المقيس عليها ليست معنى زائداً ، لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحكم أو دليله أو حكمه؟
وأياً ما كان فليس معنى زائداً ، لأنه إن كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق ، وإن كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضاً دليلاً مجازاً ، فلم يخرج الأصل عن معنى الدليل ) .
وعلى هذا فإن إطلاق الأصل على المقيس عليه فيه نظر حيث إنه لا فرق بينه وبين الإطلاق الأول .
والله أعلم