السائل: لو سمحت فضيله الشيخ ارجو توضيح لمعني اصول الفقه عند الاصولين
الشيخ: اعلم حفظك الله تعالى : أن تعريف الأصل في اللغة : ما يُبنى عليه غيره . وهو قول كثير من الأصوليين. والأولى أن يقال : الأصل هو : كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام . وذلك أن الوالد أصل للولد ولا يصح أن يقال : إن الولد يبنى على الوالد ، فتعريف ما يبنى عليه غيره غير جامع . قال الزركشي(البحر المحيط (1/11): (فالأولى أن يقال : الأصل كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام) . فوجود الجدار دليل على وجود أساسه ، وكذلك فروع الشجرة دليل على وجود أساسها في الأرض . أما تعريف الأصل في الاصطلاح : يطلق على معانٍ : أولاً : الدليل : كقولهم : الأصل في وجوب الحج قوله تعالى : ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة آل عمران:97] . يعني الدليل ، وكقولهم : الأصل في المسح على الخفين السنة ، فيراد بالأصل هنا الدليل من الكتاب أو السنة أو غيرهما . ثانياً : الرجحان : كقولهم : الأصل في الكلام الظاهر دون التأويل ، والأصل براءة الذمة يعني الراجح . ثالثاً : القاعدة الكلية المستمرة : كقولهم : إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل ، يعني على خلاف القاعدة المستمرة وهي عدم أكلها . رابعاً : المقيس عليه : وهو ما يقابل الفرع في باب القياس فإن أركان القياس كما سيأتي أصل (وهو المقيس عليه) ، وفرع ، وعلة ، وحكم . إلا أن الزركشي –رحمه الله تعالى- قال( البحر المحيط (1/26) ) : ( وفيه نظر ، لأن الصورة المقيس عليها ليست معنى زائداً ، لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحكم أو دليله أو حكمه؟ وأياً ما كان فليس معنى زائداً ، لأنه إن كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق ، وإن كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضاً دليلاً مجازاً ، فلم يخرج الأصل عن معنى الدليل ) . وعلى هذا فإن إطلاق الأصل على المقيس عليه فيه نظر حيث إنه لا فرق بينه وبين الإطلاق الأول . والله أعلم