السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ :
اذا طلق الزوج زوجتة قبل الدخول طلقة واحد وكتب في صك الطلاق انها بانت من عصمته بينونة صغرى لايحق له مراجعتها الا برضاهاوبعقد جديد ومهر جديدهل يمكنها الزواج من غيره وهل لها نصف المهر ام لا؟ وشكرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فهذا الطلاق يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى فهو يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره وتصير المطلقة أجنبية بالنسبة له فلا يحل الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما الآخر ولا يستطيع أن يرجعها إليه إلا برضاها وبمهر وعقد جديدين دون أن تتزوج زوجا آخر وإذا أعادها إليه بمهر وعقد جديدين عادت إليه بما بقي من الطلقات فإن كان طلق واحدة من قبل عادة إليه ويملك عليها طلقتين . وأما المهر فلها نصفه لقوله تعالى {وإنْ طَلّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكَاحِ}. والله أعلم .