السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها ؟ وهل هناك خلاف قوي في المسألة ؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والراجح أن تغطية المرأة للوجهها وكفيها في غير الفتنة مستحبة وليست واجبة لقوة أدلة هذا القول وهو قول جمهور العلماء قال القرطبي في تفسيرة ( وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم ) قال ابن عبد البر في التمهيد : (إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به . وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة إلى وجهها مسفرة ) . وقد أطال الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- بحث هذه المسألة في كتابيه جلباب المرأة المسلمة وكتاب الرد المفحم . والله أعلم .