الشيخ: ليس هناك سنة صلاة ركعتين قبل الإحرام على الراجح لكن يستحب أن يحرم عقيب صلاة فرض ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن عثيمين ، والألباني . وذهب الأئمة الأربعة إلى سنية ركعتي الإحرام استدلالا بحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما قال : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ))( رواه مسلم رقم الحديث (1184) ) . ولكن لا دلالة في الحديث إلى ما ذهبوا إليه – رحمهم الله تعالى – لأن المراد بهاتين الركعتين ركعتا الظهر ، والله أعلم ، فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه : ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وخَرَجْنا مَعَهُ فَلما بَلَغَ ذا الحُليفةِ صلى الظُّهرَ ثمَّ رَكِبَ راحلتَهُ فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحجِّ والعمرةِ جميعاً ))( رواه أبو داود رقم الحديث (1774) ، والنسائي رقم الحديث (2931) واللفظ له . ينظر : صحيح أبي داود رقم الحديث (1559) ) . ولكن إذا كان ميقاتُه ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها ركعتين لخصوص المكان وبركته . دليله : الدليل الأول : عن عُمَرَ رضي الله عنه قال : (( سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ : أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي المُبَارَكِ وَقُلْ : عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ))( رواه البخاري رقم الحديث (1461) ) . الدليل الثاني : عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الهِن بن عمر عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : (( أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ( وهو وادي العقيق ) بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي ، قِيلَ لَهُ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1462) ، ومسلم رقم الحديث (1346) ) . قال الحافظ ابن حجّر( فتح الباري (3/459) ) : ( وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه ) . قال العيني(عمدة القاري (7/40) ) : ( فيه فضل العقيق لفضل المدينة ، وفيه فضل الصلاة فيه ومطلوبيتها عند الإحرام لاسيما في هذا الوادي المبارك ، وهو مذهب العلماء كافة ). والله أعلم . ينظر : الإنصاف (3/391) ومجموع الفتاوى (26/108) ، وتيسير الفقه الجامع للإختيارات الفقهية (1/483) ، والإختيارات الفقهية ص (116) .مناسك الحج للألباني ص (15) زاد المعاد (2/107) الشرح الممتع (7/76) ، وفتاوى أركان الإسلام ص (519) والموسوعة الفقهية (2/172) ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/548) .