السائل: هل يجوز للمرأة أن تسدل على وججها بالخمار ونحوه ؟
الشيخ: يجوز للمرأة أن تستر وجهها بالخمار ونحوه من غير أن تنتقب أو تشد الخمار على وجهها كأنه نقاب فيجوز لها أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو غيره تلقيه على رأسها وتسْدِلهُ على وجهها ، باتفاق الفقهاء، وإن كان يمس الوجه على الصحيح ، وهو ظاهر مذهب المالكية حيث إنهم لم يشترطوا في سدل المرأة على وجهها أن لا يمس الساتر الوجه ، والإمام أحمد . دليله : عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ قَالَتْ : ((كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ))(رواه مالك في الموطأ في الحج / باب تخمير المحرم وجهه ، رقم الحديث (718) ، ومسند إسحاق بن راهويه (5/136) رقم الحديث (37) . ينظر : الإرواء رقم الحديث (1023) وقال : إسناده صحيح ) . وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ((كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ))( رواه الدارقطني في سننه في الحج / باب المواقيت ، رقم الحديث (261) ، والبيهقي في سننه في الحج / باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافي عنه ، رقم الحديث (8833) ، وأبو داود في المناسك / باب في المحرمة تغطي وجهها ، رقم الحديث (1833) واللفظ له . وحسنه الألباني بالشواهد كما في جلباب المرأة المسلمة ص (107)) . قال ابن قدامة(المغني (5/155) ) : ( ولم أرَ هذا الشرط(يعني شرط عدم ملامسة الساتر الوجه ) عن أحمد ، ولا هو في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان شرطاً لَبُيِّن ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنِّقاب ونحوهما … ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية(شرح العمدة (2/270) ) : ( والذي عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه جواز الإسبال سواء وقع على البشرة أو لم يقع … لأن عائشة ذكرت أنهنّ كنّ يدلين جلابيبهنّ على وجوههنّ من رؤوسهنّ ، ولم تذكر مجافاتها ، فالأصل عدمه … ولأن في مجافاته مشقة شديدة … ولم ينهها – يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم عن تخمير الوجه مطلقاً ، فمن إدعى تحريم تخميره مطلقاً فعليه الدليل … ) . والله اعلم