السائل: ما هي المواقيت وما هي أصناف الناس بالنسبة لها ؟
الشيخ: اعلم رحمك الله الله تعالى جواب سؤالك هو : أولا : أما أصناف الناس بالنسبة لمواقعهم للميقات : يختلف الميقات المكاني للإحرام بالحجّ باختلاف مواقع الناس ، فإنهم من حيث المواقيت المكانية على ثلاثة أصناف : الصنف الأول : الأُفُقِي : وهو من كان منزله خارج منطقة المواقيت . الصنف الثاني : الميقاتي : وهو الذي يسكن في مناطق المواقيت ، أو ما يحاذيها ، أو في مكان دونها إلى الحرم المحيط بمكة . الصنف الثالث : الحرمي والمكي : وهو من كان منزله في الحرم أو في مكة سواء أكان مستوطناً أو نازلاً . ثانيا : وأماالمواقيت المكانية للأفقي للحجّ أو العمرة : المواقيت المكانية للأفقي خمسة ، نظمها أحدهم بقوله : عِرْق العراقِ يلملم اليمن وبذي الحُليفة يُحرم المدني والشامُ جُحفةُ إن مررت بها ولأهل نجدٍ قرْنُ فاسْتِبِنِ قال الإمام النووي( المجموع (7/199)): ( قال ابن المنذر وغيره : أجمع العلماء على هذه المواقيت ) . قال الإمام ابن قدامة( المغني (5/56)) : ( وجملة ذلك أن المواقيت المنصوص عليها الخمسة التي ذكرها الخرقي – رحمه الله ، وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها ، وهي : ذو الحليفة ، و الجحفة ، و قرن ، ويلملم ، وأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم ، وقال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقيّ من ذات عرق إحرامٌ من الميقات ) . وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما – قَالَ : (( إِنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ))( رواه البخاري رقم الحديث (1452) ، ومسلم رقم الحديث (1181) ) . وعن أَبُي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ المُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : ((مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ))(رواه مسلم رقم الحديث (1183) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث (2592) ) . وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ))( رواه أبو داود رقم الحديث (1739) . وهو حديث صحيح . ينظر : الإرواء رقم الحديث (999) ). ثالثاً : وميقات الميقاتي للحجّ أو العمرة ، وأما الميقاتي وهو الذي يسكن في مناطق المواقيت ، أو ما يحاذيها ، أو في مكان دونها إلى الحرم المحيط بمكة فإن ميقات إحرامه المكاني للحجّ أو العمرة هو موضعه الذي ينشأ منه الإحرام بالعمرة أو الحجّ ، أو أقرب ميقات له ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، إلا أنهم اختلفوا في المكان الذي يتعين عليه منه الإحرام ، فالحنفية يرون أن ميقاته جميع المسافة ما بين المواقيت إلى الحرم ، والمالكية يرون أنه يحرم من داره أو من مسجده ، والشافعية والحنابلة يرون أنه يحرم من القرية التي يسكنها أو المكان النازل فيه . والأمر فيه واسع لأن الحديث يحتمل جميع ما سبق ؛ دليله : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما – قَالَ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))(رواه البخاري رقم الحديث (1452) ، ومسلم رقم الحديث (1181) ) . رابعاً : وميقات الحرمي والمكي للحجّ أو العمرة ، وأما الحرمي والمكي وهو من كان منزله في الحرم أو في مكة سواء أكان مستوطناً أو نازلاً فميقاته بالنسبة للحجّ من حيث أنشأ ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية، والحنابلة . دليله : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما – قَالَ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))( رواه البخاري رقم الحديث (1452) ، ومسلم رقم الحديث (1181)) . أما ميقاته بالنسبة للعمرة الحِلّ ، فلا بدَّ أن يخرج للعمرة عن الحرم إلى الحلّ ولو بخطوه واحدة يتجاوز بها الحرم إلى الحلّ ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء . والأفضل أن يكون إحرامه من الجعرانة أو التنعيم . ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع (1/251) ، والموسوعة الفقهية (2/151) . الموسوعة الفقهية (2/151)وبدائع الصنائع (2/166) ، و الفتاوى الولوالجية (1/266) ، والمبسوط (4/169) والمعونة (1/327) ، وحاشية الدسوقي (2/36) ، وحاشية الزرقاني (2/445) ، وبداية المجتهد (3/271) ، ومواهب الجليل (4/43)والمجموع (7/200) ، والبيان (4/111) ، والشرح الكبير (3/331) ، ومغني المحتاج (2/226) ، وحاشية البجيرمي (2/172) ، وإخلاص الناوي (1/401) والإنصاف (3/383) ، ومنتهى الإرادات (2/77) ، ومطالب أولي النهى (3/219) ، وكتاب المنور ص (222) ، وكشاف القناع (2/401) ، والإقناع (1/552).