الاغتسال للمحرم ودلك الرأس ؟

1884
السائل: هل يجوز للمحرم أن يغتسل ويدلك رأسه ؟

الشيخ: ويجوز للمحرم أن يغتسل ، ويغسل رأسه ويدلكه ، ويستخدم الصابون الذي لا رائحة فيه ، وهو مذهب أكثر العلماء.
ودليل ذلك حديث ، وآثار :
أما الحديث فعن عبد الله بن حُنين – رضي الله عنه – : ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ( موضع بين مكة والمدينة ) ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لاَ يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ . فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الالْعَبَّاسِ ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ . فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ )) . وزاد مسلم : (( فقال المِسْوَر لابن عباس : لا أُماريكَ بَعْدَها أبداً ))( رواه البخاري رقم الحديث (1743) ، ومسلم رقم الحديث (1205) ).
أما الآثار :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما أنه قال : (( قَالَ لِي عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تَعَالَ أُبَاقِيكَ فِي المَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا . وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ))(رواه الشافعي في مسنده رقم الأثر (536) ، والبيهقي في سننه رقم الأثر (8916) . وصححه الألباني في الإرواء رقم الأثر ( 1021) ) .
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما : (( أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ وَقَعَا فِي الْبَحْرِ يَتَمَاقَلاَنِ( يتغاطسان) يُغَيِّبُ أَحَدُهُمَا رَأْسَ صَاحِبِهِ ، وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا))( رواه البيهقي في سننه رقم الأثر (8917) . ينظر : حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص(26) ).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما قال : ((المُحْرِمُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفُرَهُ طَرَحَهُ وَيَقُولُ : أَمِيطُوا عَنْكُمُ الأَذَى فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا))(رواه البيهقي في سننه رقم الأثر (8907) ، وقال الألباني حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص(29) : سنده صحيح ).
ينظر : الموسوعة الفقهية (2/170) ، والمغني (5/117) ، والبيان (4/203) ، والإجماع لابن المنذر ص(69) ، والإقناع في مسائل الإجماع (1/263) ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/557) .