الشيخ: نعم ، يشترط لمن أراد أن يطوف بالبيت أن يكون على طهـارة مـن الحدثين ، وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . ودليل ذلك : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ ))( رواه الترمذي رقم الحديث (960) . ينظر : الإرواء رقم الحديث (121)) . وجه الدلالة : أنه إذا كان الطّواف مثل الصلاة فيشترط لـه الطهارة كالصلاة ، وعليه لا يجوز أن يطوف بغير وضوء ، ويشترط أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر ، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحجّ وهي حائض : (( فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ))(رواه البخاري رقم الحديث (299) ، ومسلم رقم الحديث (1211) ). فمن طاف على غير طهارة فطوافه باطل . والله أعلم . ينظر : بداية المجتهد (3/322) ، ومواهب الجليل (4/165) ومغني الحتاج (2/243) ، والشرح الكبير (3/390) ، وحواشي الشرواني والعبادي (4/81) ، وحاشيتا القليوبي وعميرة (2/165) ، والحاوي (4/144) ، والبيان (4/273) ، والمجموع (8/19) والمبدع (3/200) ، والإقناع (2/12) ، ومطالب أولي النهى (3/319) ، والإنصاف (4/15) ، والمغني (5/222).