السائل: لدي مبلغ من المال لا يكفي لتزويج الا واحد من أولادي الثلاثة فهل يجوز أن أزوج أحدهم أم يعتبر ذلك من عدم العدل بين الأولاد في الانفاق ؟
الشيخ: اعلم حفظك الله تعالى أن العدل بين الأولاد واجب فعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ : لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له . فيجب عليك حفظك الله تعالى إذا أنفقت على ابنك هذا لزواجه أن تنفق كذلك في المستقبل على زواج الآخرين أو تحاول أن تقسم هذا المبلغ بينهم لزواجهم فتعطي الإبن الجزء الخاص به لنكاحه وتزوج الآخرين كل واحد بنصيبه ، وعليهم أن يكملوا بقية المبلغ لزواجهم ، إلا إذا هم تنازلوا عن نصيبهم لأخيهم فذلك يرجع إليهم . الخلاصة : أن العدل في الإنفاق بين الأولاد واجب وكل بحسب حاجته ينفق عليه فالإنفاق على الصغير غير عن الإنفاق على الكبير والمحتاج للمال في الوقت الحالي للدراسة أو غيرها يعطي حتى لو لم يعط الآخرين ، وهكذا . والله أعلم .