الإعانة على المحرم ؟

1835
السائل: السلام عليكم و رحمة الله
ما حكم إعانة مدخني السجائر بشراء السجائر لهم, و هل يدخل هذا في باب العقوق إذا رفض الابن شراء السجائر لوالده, و هل منع الضيوف من التدخين في منزلي الخاص إخلال بأخلاقنا الإسلامية التي تحثنا على إكرام الضيف؟
و السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التدخين محرم وقد أفتى بذلك أكثر العلماء ، وأدلة تحريمه كثيرة ليس هذا محل ذكرها ، وعليه فالإعانة عليه لا تجوز لأن الإعانة على المحرم حرام ولأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى : (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) ، والوسائل لها أحكام المقاصد ، فلا يجوز لك حفظك الله تعالى أن تعين مدخني السجائر على شرائها .
ولا يعد من العقوق إذا رفض الإبن شراء السجائر لوالده لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وينبغي للإبن أن ينصح والده باللطف والحكمة والموعظة الحسنة في ترك التدخين وأن عدم شرائه له من باب حبه له وخوفه عليه ومن باب عدم معصية الله تعالى .
وأما منع الضيوف عن التدخين في بيتك فهو أمر واجب عليك لأنه من باب إنكار المنكر لكن بالحكمة .
والله أعلم .