السائل: السلام عليكم ورحمة الله ،بركاته
في صيام النافلة..
تناولت السحور متاخر وحين اذن الموذن كانت اللقمة داخل فمي ،ثم شربت الماء بحكم حاجتي لها
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعلم أخي أن صيامك صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك والحال كما ذكرت ولا فرق بين صوم الفرض والنافلة وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر : المحلى (4/366) ، والسلسلة الصحيحة (3/381) رقم الحديث (1394) ، وما صح من الآثار (2/618) ، وهذه رخصة من الشارع الرحيم مستثناة من النصوص المحرمة للأكل والشرب عند دخول وقت الفجر الصادق ، ولكنّها مقيدة بمن سمع النداء وهو يأكل أو يشرب . وهذه المسألة من المسائل التي تندرج تحت قاعدة فقهية : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، أو يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ، بمعنى : أن الإنسان لا يجوز له أن يبدأ بالشرب والأكل بعد سماع الأذان الثاني ، ولكنه إذا كان قد بدأ فيجوز له أن يكمل على قدر حاجته فقط . والدليل على هذه الرخصة : الدليل الأول : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ))(رواه أبو داود في الصوم / باب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ رقم الحديث (2350) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (10637) ، والطبري في تفسيره رقم الحديث (3015) . إسناده صحيح ) . والمراد بالنداء : أذان الفجر الصادق الثاني ، وليس الأذان الأول كما تأوله بعضهم لأمرين : الأول : أن الأذان الأول يكون بليل فلا يحرم الطعام والشراب فلا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم : ((وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ)) . فتأمل هذا . الثاني : لزيادة وردت في الحديث تدل على أنه الأذان الثاني وهي : ((وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ))(رواه أحمد برقم (10638) . ينظر : السلسلة الصحيحة حديث رقم (1394) ) . الدليل الثاني : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ((كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِيَشْرَبْ))( رواه أحمد برقم (15135) . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره . وينظر : السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (1394) قال : وإسناده لا بأس به في الشواهد ).