غسل اليدين والرجلين في غسل الجنابة

1529
السائل: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا
في غسل الجنابة جاء في الحديث .. ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا .. هل يكفي الغسل حتى نصيب السنة ام ندلكها بالارض علما ان الارض اليوم من البلاط و الرخام
و ايضا اذا توضات قبل الغسل فهل يدخل غسل الرجلين في هذا الوضوء ام اتوضا بدون غسل الرجلين و اغسلها بعد ان اغتسل

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعلم -رحمك الله تعالى- أن غسل اليدين في غسل الجنابة يكون قبل غسل الفرج ثم بعد غسل فرجه يغسل يديه ويدلكهما لما رواه البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : ((وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَلَمْ يُرِدْهَا)) .
ودلك اليدين بعد غسل الفرج لازالة ما علق بهما من الأذى بعد غسل الفرج فيكفى في وقتنا أن يغسلهما بالأشنان أي الصابون ويدلكهما ويكون بذلك أصاب السنة إن شاء الله تعالى .
وأما غسل الرجلين مع الوضوء قبل الغسل فهو أمر وردت به السنة فقد روى البخاري ومسلم عن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : ((أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ))، ولو أخرت غسل رجليك بعدالغسل فلا بأس لحديث ميمونه -رضي الله عنها- والأول أولى لأنه صفة فالوضوء لا يكون إلى مع غسل الرجلين لكن تأخير غسل الرجلين بعد الغسل جاء في حديث ميمونة -رضي الله عنها- لأن الموالاة موجودة ولأنه بصب الماء على جسه بعد الوضوء يكون غسل رجليه ، ولعل تأخير غسل الرجلين يكون بحسب المغتسل والله أعلم فإذا كان المغتسل يجتمع فيه الماء فالأولى تأخير غسل الرجلين حتى لا يعلق بهما شيء من الأذى وإن كان المغتسل لا يجتمع فيه الماء كما هو الغالب في عصرنا فغسل الرجلين مع الوضوء أولى والله أعلم . .
والله أعلم