الشيخ: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهر الحجّ ومن أحرم قبل أشهره فلا يصح إحرامه ولا ينعقد وإنما ينعقد إحرامه عمرة . وهو مذهب الشافعية .ينظر : المجموع (7/131) ، والبيان (4/59) ، والحاوي الكبير (4/28) ، وحواشي الشرواني والعبادي (4/57) ، وحاشيتا القيلوبي وعميرة (2/154) ، وحاشية الجمل (4/43) ، إخلاص الناوي (1/397) ، وحاشية البجيرمي (2/167) . قال الإمام الماوردي في الحاوي الكبير (4/28) : ( وبه قال من الصحابة عمر ، وابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس( ) . ومن التابعين طاوس ، ومجاهد ، وعطاء . ومن الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ) . ورجحه ابن خزيمةفي صحيحه (4/161) . والشوكاني في نيل الأوطار (2/168) ، والشنقيطي في أضواء البيان (5/342) ) . دليله : الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ الْحجّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحجّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحجّ ﴾ سورة البقرة 197 . قال الشنقيطي : ( هذه الأدلة لا يعول عليها في مقابل آية محكمة من كتاب الله تعالى صريحة في توقيت الحجّ بأشهر معلومات وهي قوله تعالى : ﴿ الْحجّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ فتجاهل هذا النص القرآني ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما ترى ) . الدليل الثاني : القياس ، قياس الإحرام بالحجّ قبل وقته على الإحرام بالصلاة قبل وقتها ، فكما أن صلاة الفريضة لا تنعقد قبل وقتها ولا تصح فكذلك الحجّ ولا فرق . قال ابن خزيمة في صحيحه (4/161) : ( باب النهي عن الإحرام بالحجّ في غير أشهر الحجّ إذ الله جلّ جلاله جعل الحجّ أشهراً معلومات فغير جائز الدخول في الحجّ قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلـوات قبل وقتها ) . وأما انعقاد إحرامه الذي أراد به الحجّ في غير أشهر الحجّ إلى عمرة ، فقد قال الشنقيطي في أضواء البيان (5/342) : ( وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظر ، ويستأنس له بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحرمين بالحجّ الذين لم يسوقوا هديا أن يقلبوا حجّهم الذي أحرموا به عمرة ، وبأن من فاته الحجّ تحلل من إحرامه للحجّ بعمرة ) . والله أعلم .