السائل: هل المرأة تعتبر مستحاضة باليوم التاسع أو العاشر؟
العادة منتظمة و هي تستمر من 8 إلى 10 أيام شهريا و لا ادري إذا كانت استحاضة أم حيض
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد : هذه المرأة تعرف عند الفقهاء بالمعتاده وهي التي تعرف شهرها ووقت حيضها ووقت طهرها . وهذه المعتادة التي يأتيها الحيض ويستمر معها مدة معينة من الزمن هو حيض ولا إشكال فيه ، ولكن لو استمر بها الدم ولم ينقطع كما في السؤال ، فهذه لها حالتان : الحال الأولى : معتادة مميزة : وهي التي كان يأتيها دم الحيض في أيام معلومات من كلِّ شهر ، 8 أيام كما في السؤال ولكنه استمر بها إلى اليوم العاشر ، وتستطيع أن تميز بين دم الحيض بأوصافه المعروفه عند النساء فإنه دم أسود له رائحة نتنه وبين دم الاستحاضة الذي ليس له تلك الأوصاف . فالراجح أنه إذا زاد الدم عن عادتها فإنها تجلس مقدار عادتها ثمانية أيام وما زاد عليه فهو دم استحاضة ، فتغتسل في اليوم الثامن وتصلي وتصوم وهو مذهب الحنفية ، والحنابلة ، ووجه عند الشافعية . أما لو استمر بها الدم بنفس أوصافه المعروفة أعني أوصاف دم الحيض فإنها تنتظر لأن الدم النازل بها يكون دم حيض فلا يجوز العدول عنه ، وذلك أن عادة المرأة قد تزيد أياماً وقد تنقص في شهر دون آخر ، فلا يجوز أن تحكم بعد اليوم الثامن مباشرة بأنه دم استحاضة ، بل تتأكد من وصف الدم. الدليل الأول : عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – (( أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ : لاَ ، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ))(رواه البخاري ) وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد فاطمة – رضي الله عنها- وقد استمر بها الدم إلى عادتها . الدليل الثاني : عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – قَالَتْ : (( إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّى))(رواه مسلم ) الحال الثانية : معتادة غير المميزة : وهي التي كان يأتيها دم الحيض في أيام معلومات من كل شهر ، ثمانية أيام ولكنه استمر بها إلى عشرة أيام، ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. والراجح أنه إذا زاد الدم عن عادتها فإنها تجلس مقدار عادتها وما زاد عليه فهو دم استحاضة ، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية ، والحنابلة ، ووجه عند الشافعية . والأدلة هي نفس الأدلة السابقة . والله أعلم . ينظر : البناية (1/665) ، وشرح فتح القدير (1/177) ، والبحر الرائق (1/224) ، بدائع الصنائع (1/41) وكشاف القناع (1/208) ، المبدع (1/277) ، الإقناع (1/66) والبيان (1/365) ،الحاوي الكبير (1/404) ، روضة الطالبين (1/150).