هل يصوم النافلة – كسبع من شوال – من عليه قضاء رمضان ؟

1270
السائل: هل يصوم النافلة كسبع من شوال من عليه قضاء رمضان ؟

الشيخ: قال الإمام ابن رجب في فتح الباري لابن رجب (3/366) : (وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان : هل يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل القضاء ، أم لا ؟ فيه قولان معروفان ، هما روايتان عن أحمد .
وأكثر العلماء على جوازه ، وروي عن طائفة من السلف المنع منه .
وقال هشام بن عروة ، عن أبيه : مثل الذي يتطوع بالصوم وعليه قضاء رمضان ، كمثل الذي يُسَبّح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة ) انتهى .
والراجح أن من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم النافلة كشوال ونحوه ويترك القضاء ، بل يقدم القضاء ثم يصوم النافلة ، وذلك للأدلة الآتية :
الدليل الأول : أن قضاء رمضان فرض عين متعلق بذمة المكلف ، بخلاف النافلة فإنه لو لم يفعلها لن يسأل عنها يوم القيامة ، فالواجب أن يبرأ ذمته لأن الموت يأتي بغتة ، والفرض مقدم على النافلة .
الدليل الثاني : فرض العين مقدم على فرض الكفاية ، وهو مذهب كثير من العلماء ، لأن فرض العين إذا لم يأت به المكلف فيحاسب عليه هو لا غير ، أما فرض الكفاية إذا لم يأت به الجميع فيحاسب عليه الجميع ، والأمر إذا عم خف وإذا خص ثقل ، فالنافلة من باب أولى. ينظر : تشنيف المسامع للزركشي (1/252) ، ورفع الحاجب للسُبكي (1/505) مع هامشه ، والتحبير شرح التحرير (2/882) ، والبحر المحيط (1/332)
الدليل الثالث : عن عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : (( إِنَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَطَوَّعَ فِي الْعَشْرِ ؟ قَالَ : لاَ بَلِ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ فَاقْضِهِ ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ ))( رواه عبد الرزاق رقم (7715) ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (8656) . وسنده صحيح) .
والله أعلم .