السائل: هل يجوز إدراج نافلة الصيام (كإدراج صيام ست من شوال) مع قضاء رمضان ؟
الشيخ: اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في إدراج نافلة الصيام كشوال أو غيره مع القضاء ، فهل يجوز له أن يصوم القضاء وينوي معه صيام الست من شوال مثلا ، ولتحرير هذه المسألة ، أقول وبالله تعالى التوفيق : النافلة المراد إدراجها تحت الفرض إما أن تكون مقصودة بذاتها أو غير مقصودة بذاتها. فإن لم تكن العبادة مقصودة بذاتها جاز إدراجها تحت الفرض ، مثل : صلاة ركعتي تحية المسجد فإنها غير مقصودة بذاتها بل هي لمن أراد الجلوس في المسجد ، فلو صلى فرض الظهر أربعاً أجزأ عن تحية المسجد وجاز له الجلوس ، وكذلك لو صلى سنة الظهر الراتبة ، فنية سنة الظهر مع نية تحية المسجد جائزة ولا إشكال فيها . وأما إن كانت العبادة مقصودة بذاتها لم يجز إدراجها تحت الفرض ، مثاله صيام ست من شوال مع القضاء . وهذه المسألة من المسائل التي يطول فيها البحث والتفصيل ، أعني مسألة التشريك في النية ، ولكن سأتكلم هنا على إدراج صيام ست من شوال مع القضاء ، لكثرة السؤال عنه ، والراجح أنه لا يصح إدراجه لأنه عبادة مقصودة لذاتها ، والدليل على عدم صحة الإدراج ما يأتي : الدليل الأول : الأصل في العبادات عدم التداخل وأن تفعل كلّ عبادة بنيتها لحديث عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ))( أخرجه البخاري رقم الحديث (1)) . فجمع النبي صلى الله عليه وسلم النية كما جمع العمل فيقتضي ذلك مقابلة كل عمل بنية . الدليل الثاني : عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ))( رواه مسلم برقم الحديث (1164) ) . وجه الاستدلال : أن الذي يصوم ستاً من شوال مع القضاء لم يصدق عليه الحديث ، لأن لم يصم رمضان كاملا ثم يتبعه ستاً من شوال. والله أعلم ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (40) ، والبحر الرائق (1/96) ، وفتح القدير (2/438) ، والذخيرة (1/251) ، ومواهب الجليل (1/235) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص (20) ، والمنثور في القواعد (3/302) ، ومغني المحتاج (1/49) ، وكشاف القناع (1/314) ، والموسوعة الفقهية (42/90) .