الشيخ: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين فقط ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة . ينظر : بلغة السالك (1/201) والمغني (4/300). وذلك للأدلة الآتية : الدليل الأول : عَنْ نَافِعٍ : (( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ))( رواه البخاري رقم الحديث (1440) ) . دلّ فعل الصحابة –رضي الله عنهم- هذا على جواز إخراج زكاة الفطر قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين ، ولا يجوز قبل ذلك لأن الأصل أنها وجبت بالفطر فلا يجوز أن تتقدم قبل يوم الفطر إلا بدليل ، ودلّ هذا الدليل على جواز تقديمها بيوم أو يومين فقط ، فلا يتعدى ذلك . قال ابن قدامة في المغني (4/301) : (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، فان الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ) . الدليل الثاني : عن نافع : (( أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ))(أخرجه مالك في الموطأ (1/285) بسند صحيح ) . أن ابن عمر –رضي الله عنه- كان يقدم زكاة الفطر بيوم أو يومين قبل الفطر ، فدلّ ذلك على جواز ذلك ، ولم يثبت عنه ولا عن غيره من الصحابة –رضي الله عنهم- أكثر من هذا الحد ، فلا يجوز ، ولو كان جائزا لفعلوه . وذكر الثلاثة هنا –والله أعلم- باعتبار أن العيد قد يكون في اليوم الثلاثين أو التاسع والعشرين ، فإذا قدمها يومين قبل العيد الذي يتوقع أنه في اليوم التاسع والعشرين ثم كان العيد في اليوم الثلاثين فإنه يكون قدمها قبل الفطر بثلاثة أيام . والله أعلم .