السائل: هل يجب في زكاة الفطر أن يملك نصاب المال المعروف في زكاة المال أو يملك ما كان فاضلا عن قوت يومه ؟
الشيخ: تجب زكاة الفطر على من كان قادرا على إخراج زكاة الفطر، وذلك إذا كان عنده فضلٌ عن قوت يومه ، ولا يشترط ملك النصاب المعروف في زكاة المال ، وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . ينظر : بلغة السالك (1/201) والمجموع (6/65) المغني (4/307). والدليل على ذلك ما يأتي : الدليل الأول : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ : ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ))( رواه أبو داود رقم الحديث (1371) ، وابن ماجه رقم الحديث (1817) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (5/317) : (إسناده حسن ، وحسنه ابن قد امة والنووي ) ) . وجه الاستدلال : قوله صلى الله عليه وسلم : ((زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ )) فلم يفرق بين صائم غني يملك نصاب الزكاة أو غيره . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/369) : (واستدل بقوله في حديث بن عباس : ((طهرة للصائم)) على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني ) . الدليل الثاني : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – قَالَ ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ))(رواه البخاري رقم الحديث (1432) ، ومسلم رقم الحديث (2326) ) . وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الحر والعبد والصغير والكبير ولم يفرق بين غني وفقير . الدليل الثالث : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/369) : (قال ابن بزيزة : لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية ) . ولذلك كانت واجبة على جميع المسلمين من غير فرق إلا غير المستطيع الذي لا يملك فاضلا عن قوت يومه . والله أعلم .