السائل: هل يباح للصائم استعمال السواك ومعجون الأسنان ؟
الشيخ: يباح للصائم استعمال السواك من غير كراهة ، سواء كان رَطباً أو يابساً ، وسواء كان أول النهار أو آخره ، إلا أنه ينبغي أن لا يدخل شيء منه إلى جوفه ، والقول بالجواز مطلقاً هو مذهب الحنفية ، وهو قول المزني من الشافعية اختاره النووي ، والإمام أحمد في رواية ، والثوري ، والأوزاعي ، والنخعي وابن سيرين وعروة ، والإمام البخاري ، والمالكية بالسواك اليابس . قال الإمام البخاري في صحيحه ص (366) رقم الباب (27) : ( باب السواك الرطب واليابس للصائم ) ، قال الحافظ في فتح الباري (4/187) : ( أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب ، كالمالكية والشعبي) . ومثله استخدام معجون الأسنان إلا أنه يتجنب دخوله إلى الجوف ولا يضره طعمه بعد ذلك . ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية : الدليل الأول : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ ))(رواه البخاري رقم الحديث (847) ، ومسلم رقم الحديث (252) ) . وجه الاستدلال : أن الحديث عام يشمل كلّ صلاة سواء كانت في رمضان أو في غيره ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/188) : ( لأمرتهم بالسواك عند كلّ وضوء ، فإنه يقتضي إباحته في كلّ وقت وعلى كلّ حال ) . الدليل الثاني : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- : (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَوَّكَ وَهُوَ صَائِمٌ))(رواه ابن منيع في مسنده بإسناد حسن . ينظر : المطالب العالية رقم (1089) ، وأحكام الطهارة سنن الفطرة ص (676)) . الدليل الثالث : عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما- : (( أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ))( رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (9149) بإسناد صحيح ) . الدليل الرابع : الأصل الجواز ولا يصار إلى المنع إلا بدليل . والله أعلم ينظر : حاشية الطحطاوي ص (681) والمجموع (1/330) والمغني (1/139)و (4/359) وصحيح البخاري ص (366) رقم الباب (27) وحاشية الدسوقي (1/832) ، وشرح الزرقاني (2/377) فتاوى إسلامية (2/126) ، وفتاوى ابن عثيمين (1/512).