هل من السنة الاستراحة بين أربع ركعات في صلاة التراويح وماذا يقول فيها؟

1307
السائل: هل من السنة الاستراحة بين أربع ركعات في صلاة التراويح وماذا يقول فيها؟

الشيخ: قال في الموسوعة الفقهية (27/144) : (اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كلّ أربع ركعات ؛ لأنه المتوارث عن السلف ، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح ويجلس الإمام والمأمومون بعد كلّ أربع ركعات للاستراحة) .
وأما شق السؤال الثاني ماذا يقول في هذه الاستراحة وماذا يفعل ؟
فإنه يذكر الله تعالى في هذه الاستراحة ويستغفره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحو ذلك من أنواع الذكر من غير جهر أو تخصيص لذكر معين أو إلتزام له .
ولا يشرع له أن يصلي بين الترويحتين لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة –رضي الله عنهم- ولو كان خيرا لفعلوه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ))(رواه البخاري رقم الحديث (2697) ، ومسلم رقم الحديث (4590) واللفظ له ) .
بل ورد عن الصحابة –رضي الله عنهم- المنع قال البهوتي في كشاف القناع (3/272) : (وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ نَصَّ عَلَيْهِ(يعني الإمام أحمد ) ، وَقَالَ فِيهِ : عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عُبَادَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَذُكِرَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ رُخْصَةٌ فِيهِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَقَالَ : هَذَا بَاطِلٌ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أَبْصَرَ قَوْمًا يُصَلُّونَ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ فَقَالَ : مَا هَذِهِ التَّرَاوِيحُ ، أَتُصَلِّي وَإِمَامُك بَيْنَ يَدَيْك؟ لَيْسَ مِنَّا مَنْ رَغِبَ عَنَّا)( ينظر : الإنصاف (2/179) ) .
وكذلك لا يشرع الدعاء جماعة مع الإمام في هذه الاستراحة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، والدعاء مع الإمام يكون في القنوت كما سيأتي ، وليست هناك أذكار جماعية في هذه الاستراحة ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، كلّ هذا أمر حادث غير مشروع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))(رواه أبو داود رقم الحديث (4609) . وهو حديث صحيح . ينظر : السلسلة الصحيحة رقم الحديث (2735) ) .
قال في الموسوعة الفقهية (15/269) : (والمذهب عند الحنابلة وهو المتبادر من كلام المالكية والشافعية ، أنه يجوز أن يستريح بعد كلّ أربع ركعات في صلاة التراويح بجلسة يسيرة ، قال الحنابلة : وهو فعل السلف ، ولا بأس بتركه ، ولا يدعو الإمام في الجلوس على الصحيح من المذهب عند الحنابلة) .
والله أعلم
ينظر : الدر المختار ورد المحتار (1/474) ، والعدوي على كفاية الطالب (2/321) ، وأسنى المطالب (1/200) ، ومطالب أولي النهى (1/564)