هل السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى أو المسجد؟

1386
السائل: هل السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى أو المسجد؟

الشيخ: السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى سواء أكان مسجد البلد واسعاً أو لا إلا أهل مكة فإن الأفضل أن تصلى في المسجد الحرام ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية في وجه ، والحنابلة .
قال البغوي في شرح السنة (4/294) : (السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد ، إلا من عذر ، فيصلي في المسجد ) .
ودليل ذلك ما يأتي :
الدليل الأول : عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : ((أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ . قَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ : لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا))( رواه البخاري رقم الحديث (344) ، ومسلم رقم الحديث (1473) ولفظه عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : ((أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ )).).
الدليل الثاني : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ –رضي الله عنه- قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ))( رواه البخاري رقم الحديث (913) ) .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/450) : (وفيه الخروج إلى المصلى في العيد ، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد ، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده) .
الدليل الثالث : عَنْ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما- : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ))( رواه البخاري رقم الحديث (472) ، ومسلم في الصلاة /باب سُتْرَةِ الْمُصَلِّي رقم الحديث (1143) ).
وأدلة ذلك كثيرة ، قال ابن قدامة في المغني (3/260) : (السنة أن يصلي العيد في المصلى ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده ، وكذلك الخلفاء بعده ، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا بإتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع المسلمين ، فإن الناس في كلّ عصر ومصر يخرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى ، مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده ) .
والله أعلم
ينظر : فتح القدير (3/249) ، والبحر الرائق (5/209) ، وبدائع الصنائع (3/106) والتاج والإكليل (2/294) ، والفواكه الدواني (2/648) ، شرح الخرشي (5/303) والمجموع (5/8) والمغني (3/260).