السائل: ما هي الشعائر والآداب والمستحبات في عيد الفطر ؟
الشيخ: الشعائر والآداب والمستحبات في عيد الفطر هي : المسألة الأولى : الاغتسال : يستحب الاغتسال ، والتطيب ، ولبس أحسن الثياب ، وهو مذهب كافة العلماء( ينظر : المجموع (5/10) ، وفتح الباري لابن رجب (6/67) ، والمغني (3/256) ) . فعن نافع عن ابن عمر : ((أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو))( رواه الإمام مالك في الموطأ رقم (70) بسند صحيح ) . وعن نافع : (( أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر ))( رواه الفريابي في أحكام العيدين رقم (16) . وهو أثر صحيح ) . وَعَنْ زَاذَانَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا -رَضِيَ الله عَنْهُ- عَنِ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ : (( اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : لاَ بَلِ الْغُسْلُ؟ قَالَ : اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ ))(أخرجه الإمام الشافعي في الأم (7/163) والمسند (114) ، والبيهقي في الكبرى (3/278) وفي المعرفة (7/291) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/119) ، وابن المنذر في الأوسط (4/256) ، ومسدد في المسند كما في المطالب العالية رقم (727) . وسنده صحيح . ينظر : إرواء الغليل (1/177) ) . وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ ))(رواه الطبراني في الأوسط (7/316) رقم الحديث (7609) . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم الحديث (1279) ) . وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ))( رواه ابن ماجه رقم الحديث (1088) . وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم الحديث (901) ) . وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة بكون الجمعة عيداً . المسألة الثانية : أن يأكل شيئاً قبل غدوه إلى المصلى : يستحب أن يطعم شيئا قبل غدوه إلى الصلاة ، ويسن أن يكون المطعوم حلوا كالتمر ونحوه ، وأن يكون وتراً . عَنْ أَنَسٍ –رضي الله عنه- قَالَ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ))( رواه البخاري رقم الحديث (910) ) . وزاد البخاري في رواية معلقة بعد الحديث مباشرة : ((وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ))( علقه البخاري بعد حديث أنس –رضي الله عنه- السابق . قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (9/249) : (وقد وصله أحمد (3/ 126) بسند حسن ، وصححه ابن خزيمة (1429) ) ) . وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال : ((مِنَ السُّنَّةِ أنْ يَطْعَمَ [يومَ الفِطْرِ] قَبْلَ أنْ يَخْرُجَ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ))(أخرجه البزار في مسنده (1/312/ 651) . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم الحديث (3038) ) . قال ابن قدامة في المغني (3/258) : (السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي ، وابن عباس ، و مالك ، و الشافعي ، وغيرهم لا نعلم فيه خلافا ) . المسألة الثالثة : التكبير يوم العيد : أولا : يستحب التكبير في ليلة عيد الفطر( ينظر : المغني (3/255)) لقوله تعالى : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) سورة البقرة: ١٨٥ . قال الشيرازي في المهذب ص (121) : (وأول وقت تكبير الفطر إذا غابت الشمس من ليلة الفطر لقوله عز وجل : ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر ) . وقال ابن كثير في تفسيره (1/505) : (أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية). وقال القرطبي في تفسيره (2/307) : (وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر ) . ثانياً : ويستحب الجهر بالتكبير في طريقه إلى المصلى حتى يقضي الصلاة . قال ابن قدامة في المغني (3/256) : (ويستحب أن يكبر في طريق العيد ، ويجهر بالتكبير . قال ابن أبي موسى : يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا ، حتى يأتي الإمام المصلى ، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ، وينصتون فيما سوى ذلك) . عَنِ الزُّهْرِيِّ : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ ، فَإِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ))( رواه ابن أبي شيبة رقم (5667) . بسند صحيح مرسل ) . وهو وإن كان مرسلا إلا أن له شاهدا موصولا ، وطريقاً أخرى موقوفة على ابن عمر –رضي الله عنهما- يتقوى بها( ينظر : السلسلة الصحيحة رقم الحديث (171) ) . ثالثا : صفة التكبير( ينظر : إرواء الغليل (3/125) ) ، الأمر فيه واسع ، فله أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . أو يقول كالصفة السابقة إلا أنه يثني التكبير . أو يقول : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد . أو يقول : الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا . المسألة الرابعة : مخالفة الطريق : يسن أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر . قال ابن رجب في فتح الباري لابن رجب (6/166) : (وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد) . عَنْ جَابِرٍ –رضي الله عنه- قَالَ : (( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ))(رواه البخاري رقم الحديث (943) ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ : (( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ ))( رواه الترمذي رقم الحديث (496) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم الحديث (541) ) . والله أعلم .