السائل: فضيلة الشيخ ماحكم من تيمم لعدم وجود ماء كافي في الصحراء لدية وقبل ان يصلي وجد ماء لدى سيارة صديقه فهل يتوضأ ام يصلي ؟ وكذلك عند خروجه من الصحراء أذن للصلاة فهل يصلي على التيمم ام يتوضأ .؟ جزاك الله خيرا ..
الشيخ: اعلم أخي حفظك الله تعالى أن جواب سؤالك على النحو الآتي : أولا : أنه إذا تيمم ولم يصل بعد ثم وجد الماء فإن وضوءه ينتقض وعليه أن يتوضأ لأن من نواقض التيمم وجود الماء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ )) . رواه أبوداود بإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والدارقطني . ينظر : صحيح أبي داود (2/152) . وجه الاستدلال : أن مفهوم الحديث دل على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء ، ودل بمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده. قال ابن قدامة في المغني (1/270) : ( المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه ، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها ؛ فإن كان في الصلاة بطلت ، لبطلان طهارته ، ويلزمه استعمال الماء ، فيتوضأ إن كان محدثا ، ويغتسل إن كان جنبا . وبهذا قال الثوري ، وأبو حنيفة ) . ثانيا : قولك : (وكذلك عند خروجه من الصحراء أذن للصلاة فهل يصلي على التيمم ام يتوضأ ) جوابه : أنه إذا علم أنه سيصل إلى المكان الذي فيه الماء قبل خروج الوقت فليس له أن يصلي بالتيمم بل يجب عليه أن يبحث عن الماء أو يذهب إليه إذا كان يعلم أنه ببحثه عنه أو الذهاب إليه لن يخرج وقت الصلاة . والله أعلم