غسل الجنابة

1164
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نريد معرفة كيفية غسل الجنابة ..صفة الغسل .. من البداية ..وجزاكم الله خير ..الله ينفعنا واخواننا بعلمكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي حفظك الله تعالى غسل الجنابة على نوعين .
النوع الأول : صفة غسل كمال .
النوع الثاني : صفة غسل إجزاء .
أما النوع الأول : وهو غسل الكمال فهو على النحو الآتي :
أولا : النية : يشترط للغسل من الجنابة النية ، فينوي المغتسل الذي سيغتسل من الجنابة في قلبه أنه يغتسل لأجل الطهارة من الجنابة ، أو رفع حدث الجنابة وإلى اشتراط النية للطهارة ذهب جمهور العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة دليل إشتراط النية حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه – قَالَ : (( سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ))رواه البخاري .فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر صحة الأعمال التعبدية بالنية ، فلا يقبل عمل إلا بنية ، والطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة عبادة ، فيشترط لها النية كبقية العبادات .
ثانياً : يغسل يديه وفرجه ، وهو مذهب جمهور العلماءمن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لحديث مَيْمُونَةَ –رضي الله عنها-: (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ))رواه البخاري في الغسل /باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى رقم الحديث (257).
وفي لفظ مسلم : ((ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ))رواه مسلم في الحيض/بَاب صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ رقم الحديث (476).
ثالثاً : الوضوء : ثم تتوضأ كوضوء الصلاة وهو سنة مستحبة في غسل الجنابة ، وهو مذهب الجمهور لحديث ميمونة -رضي الله عنها-المتقدم وفيه: ((ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)) .
وحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها – (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ))رواه البخاري ومسلم.
وهذا الوضوء إذا لم تأت بنواقضه فإنه يبيح لك الصلاةَ بعد تمام الاغتسال ، وعليك أن تسمي قبل الوضوء فتقول : بسم الله . لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ))صحيح أبي داود رقم الحديث (92).
ولا يعيد الوضوء بعد الغسل إلا إذا انتقض وضوؤه وهو يغتسل لحديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: ((كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة؛ ولا أراه
يُحْدِثُ وُضوءاً بعد الغسل )).إسناده صحيح ينظر صحيح أبي داود رقم (245) وقال الشيخ -رحمه الله تعالى-: (إسناده صحيح على شرط البخاري ) .
رابعا: يستحب البدء باليمن عند غسل الرأس والجسد وهو مذهب أكثر الفقهاء ، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك كما في الموسوعة الفقهية (31/214) .
وذلك لحديث عَائِشَةَ – رضي الله عنها – قَالَتْ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ الأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ))رواه البخاري ومسلم . والحلاب : وعاء يملؤه قدر حلب الناقة .
وعنها– رضي الله عنها قَالَتْ : (( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَطُهُورِهِ ، وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ ))رواه البخاري ومسلم .
خامساً : ثم يعمم الماء على جميع جسده وهو شرط لصحة الغسل ، وأن يصل الماء إلى بشرة الرأس وأصول الشعر وقد
أجمع العلماء على أنه يشترط لصحة الغسل أن يعمم الماء على جميع
البدن كما في الموسوعة الفقهية (31/207) ، والإقناع في مسائل الإجماع (1/99) ، والإنصاف (1/246) .
إذ أنه لا يصح مسمى الغسل إلا به لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها – (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ))رواه البخاري ومسلم.
هذا غسل الكمال باختصار .
أما النوع الثاني : صفة غسل إجزاء .
هوأن ينوي المغتسل لغسل الجنابة في قلبه أنه يغتسل لأجل الطهارة من الجنابة ، ثم تعمم الماء على جميع بدنه .
والله أعلم .