السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ.
سؤالي جزاك الله خيرا عن صلاة الجمعة في حال وصلت في التشهد الأخير هل يجب علي إني أصلي ركعتين فقط أم أربع ركعات؟
وجزاك الله خبر.
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، وبعد: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة أقل من ركعةبمعنى أنه دخل مع الإمام بعد قيام الإمام من الركوع الثاني فلم يدرك مع الإمام ولا ركعة لأنه الركعة تدرك بالركوع . والراجح أنه من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة بحيث أدرك الإمام يوم الجمعة بعد الركوع الثاني فإنه يصلي أربع ركعات وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والأدلة على رجحان هذا المذهب ما يأتي : الدليل الأول :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ)) . رواه النسائي وغيرهوصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/89) . وجه الاستدلال منه : أن من لم يدرك ركعة مع الإمام يوم الجمعة فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يصلي أربع ركعات . وهذا يعرف عند العلماء مفهوم المخالفة . الدليل الثاني : عن عن عبد الله بن مسعود قال : (( من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا )) . رواه الطبراني . وحسنه الشيخ الألباني في تمام المنة ص (340) . والإرواء (3/82) . الدليل الثالث : وعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ((إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ جُلُوسًا فَصَلِّ أَرْبَعًا ))رواه البيهقي في سننه . وصحح سنده الشيخ الألباني في الإرواء (3/83) . فأنت لم تدرك مع الإمام إلا التشهد ، فعليك أن تصلي أربع ركعات . تنبيه : قولك : التشهد الأخير . قيد التشهد بالأخير لا فائدة منه لأن الجمعة ركعتان وفيها تشهد واحد فقط ولا يقال التشهد الأخير إلا إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهد .