فرض الكفاية

967
السائل: سؤالي هو هل تأثم الأئمة بترك الواجب الكفائي –أم فقط على من كان قادر على أدائه

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي فرض الكفاية هو :الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً من أي مكلف من المكلفين بقطع النظر عن فاعله .
مثل : الصلاة على الميت ، وتغسيله ، وتكفينه ، وإنقاذ الغريق ، فالشارع طلب إيجاد الفعل ، فأي شخص قام به أسقط طلبه عن الآخرين ، وإذا لم يقم به أحد ، فإن الإثم يلحق جميع المكلفين الذين علموا بهذا الواجب الكفائي وتركوه لغير عذر ، فالشارع نظر إلى ذات الفعل لا إلى ذات الفاعل .
ويعرف فرض الكفاية بوجود شرطين:
الشرط الأول : أن يكون فيه مصلحة شرعية أو وسيلة لمصلحة شرعية .
مثال المصالح الشرعية : ضبط أصول الفقه ، وفروعه ، والكتاب ، والسنة ، وأنواع الأدلة ، وأن يوصلها كلّ قرن إلى من بعده ، ومناظرة الملحدين والطاعنيين في الدين الإسلامي ، وضبط أصول الدين ، وتعليم القرآن ، والنحو ، واللغة ، وكلّ ما يتعلق بالكتاب والسنة .
مثال الوسائل إلى المصالح الشرعية : الصنائع والحرف التي لا يستغن عنها الناس ، فيجب أن تخرج لكلّ حرفة طائفة من الناس ، فإذا كان لهم في ذلك نية حسنة أثيبوا ثواب الواجب .
الشرط الثاني : أن يكون مما لا تتكرر مصلحته بتكرر وجوده .
مثل : إنقاذ الغريق ، فإنه إذا أخرجه أحدهم من البحر ، ثم نزل آخر بعده لم يحصل بنزوله مصلحة ، وهكذا .
والله أعلم