السائل: هل تعريف الحكم الوضعي بـ:ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف من وضع،هو صحيح أم التعريف بأنه :هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو إنتفاء أو نفوذ أو إلغاء ، هو تعريف أصح من الأول.
الشيخ: تعريف الحدّ (التعريف) :الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره .ولا بد لكل تعريف حتى يكون صحيحاً أن يكون جامعاً مانعاً ، جامعاً لمحدوداته مانعاً من دخول غيره فيه .وتعريف الحكم الوضعي الذي ذكرته هو كالآتي :أما التعريف الأول : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف من وضع .فيه نظر لأنه تعريف للحكم الشرعي غير أنه رفع منه (من طلب أو تخير).فالحكم الشرعي تعريفه : خطاب الله تعالى المتعلق بعمل المكلف من حيث إنه مكلف به من طلب أو تخيير أو وضع .فكلمة (وضع) في تعريف الحكم الوضعي لم توضحه لأن كلمة الوضع فيها غموض بالنسبة للمستفسر فالمستفسر يسأل عن الحكم الوضعي وفسرنا له الحكم الوضعي بأن خطاب الله تعالى .. بالوضع .فكأنه يقول أنا أسأل عن حكم الوضع وأنت فسرت لي الحكم الوضعي بالوضع .أما التعريف الثاني : ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو إنتفاء أو نفوذ أو إلغاء .هذا التعريف أجود لأن المراد به أن الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع (من أمارات) يعني علامات (لثبوت) حكم أو (انتفائه) أو (نفوذ) عقد (أو إلغائه) .والتعريف المختار هو : خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر ، أو شرطاً له ، أو مانعاً له ، أو كون الفعل صحيحاً ، أو فاسداً ، أو رخصةً ، أو عزيمةً ، أو أداءً ، أو إعادةً ، أو قضاءً .أرى أنه جامع مانع .هذا باختصار .والله أعلم .وللازدياد ينظر : شرح الكوكب المنير (1/434) ، والإحكام للآمدي (1/127) ، وتشنيف المسامع (1/162) ، والضياء اللامع (1/185) ، والغيث الهامع (1/28) ، والتحبير شرح التحرير (3/1047) ، ونهاية السول (1/57) ، والبحر المحيط (1/169، 2/5) ، وشرح غاية السول ص(175) ، والأصول من علم الأصول ص(9) ، والحكم التكليفي ص(40) ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي (1/189) ، وإتحاف ذوي البصائر (2/189) ، والمهذب (1/381) ، والمحصول (1/109) ، والموافقات (1/297) ، ومعالم أصول الفقه ص(320)