السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ اذا قامت المرأة بتنظيف ولدها فهل ذلك يبطل وضوئها ؟
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اله عليه وآله وسلم ، وبعد :وبحث هذه المسألة مبني على أمرين :الأول : مس الفرج وهو مبني على حديث : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ ) وفي لفظ : (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) . السلسلة الصحيحة رقم (1235)وحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال : خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ قال : ( وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك ) . صحيح النسائي رقم (165) وصحيح بان ماجة رقم (483) .الثاني : مس النجاسة هل يعد ناقضا للوضوء ؟.وجواب سؤالك : أن تنظيف المرأة لابنها ليس ناقضاً لوضوئها لما يأتي :أولا : أن الجمع بين حديث النقض وبين حديث الإباحة بحمل الأول على أن من مسه لشهوة وهو مذهب كثير من أهل العلم فيكون مس الفرج لشهوة ناقضا للوضوء والمس بغير شهوة غير ناقض للوضوء ومس المرأة لابنها على سبيل التنظيف لا شهوة فيه فلا ينتقض وضوؤها .ثانيا : أن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ولم يذكر العلماء مس النجاسة في نواقض الوضوء مطلقاً ولكن عليها أن تغسل النجاسة من يدها فقط ولا يجب عليها إعادة الوضوء .ثانيا : أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من غسل الصغار مع كثر وقوعه وعدم النقل دليل على عدم الوقوع دليل على أنه ليس بناقض .والله تعالى أعلى وأعلم .