السائل: في أحد أيام صيام ست من شوال وبعدما أتممت إفطاري ، ذهبت لأداء صلاة المغرب ولكن أحسست بنزول ماء (عرفت فيما بعد في المستشفى أنّه ماء الولاده أو ماء الطفل) فلم أستطع تأدية الصلاة وذهبت للمستشفى فتم إدخالي لغرفة الولاده مباشرة .فهل علي قضاء هذه الصلاة ( صلاة المغرب الذي لم أستطع تأديته ) ؟
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد :حكم هذه المسألة مبني على أمرين :الأول : أنك كنت طاهرة عند وجوب صلاة المغرب عليك لأن النفاس يبدأ حكمه بعد نزول الدم بعد خروج الولد مباشرة لاقبله ولا عند خروجه ونزول الماء لايعد نفاساً مطلقاً . فالراجح في تعريف النفاس هو : الدم النازل بعد فراغ الرحم من الحمل . وهذا ما أثبته الطب الحديث قال الدكتور محمد علي البار في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص (457) : ( يعرف دم النفاس وما يتبعه من إفرازات في الطب : بأنه الدم والإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة وتستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع وقد تطول إلى ستة أسابيع – أربعين يوماً -) وعليه أنت كنت طاهرة في ذلك الوقت .الثاني : إذا حاضت أو نفست المرأة بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إذا طهرت؟اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ستة أقوال والراجح أنه إذا بقي مقدار من الوقت حين حاضت أو نفست يمكنها أن تصلي فيه كأن تأخر الصلاة إلى آخر الوقت ، بحيث تستطيع أن تصلي فيه الصلاة كاملة فليس عليها قضاء تلك الصلاة ، لأن الوقت مازال موسعاً في حقها أما لو أخرتها إلى آخر الوقت بحيث لا تستطيع أن تصليها كاملة فيجب عليها القضاء لأنها فرطت في تأخير الصلاة وهو اختيار زفر من الحنفية ينظر : المبسوط (2/14) ، وشرح فتح القدير (1/171) ، وبدائع الصنائع (1/95) ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية الإختيارات ص (53) .ولا شك أن الأحوط في هذه المسألة أن المرأة إذا حاضت في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره أن تقضي ، لأنه أبرأ لذمتها ، وإن كنا رجحنا أنها لا تقضي إلا إذا حاضت في آخر الوقت ، لكن هذا من باب الاحتياط .وبسطت هذه المسائل في كتابي الإصابة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة .وعليه فجواب سؤالك : نعم أختي عليك قضاء صلاة المغرب لأنه أحوط وأبرأ للذمة وقد وجبت عليك الصلاة وأنت طاهرة .والله تعالى أعلى وأعلم .