هل رطوبة فرج المرأة نجسة وهل هي ناقضة للوضوء ؟

2078
السائل: الافرازات المهبليه أو الطبيعية للمراءه اذا خرجة خارج الفرج وايضآ القصه البيضاء ياشيخ هل تنقض الوضوء .هنالك شيوخ قالو لا لكن قلت انهم يقصدون انها اذا لم تخرج خارج الفرج .لان هنالك اخرون قالو ناقضه اذا خرجة خارج الفرج واذا لم تخرج لاتنقض و.الشيوخ الذين قالو لاتنقض لم يحددو اذا كانت داخل أم خارج فقط قالو حكم الافرازات الخاجه من المراءه قالو هى طاهره لانها تخرج من الرحم وقالو لاتنقض الوضوء ؟

الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
المقصود برطوبة فرج المرأة هي البلل الذي تجده المرأة في فرجها ، وهي الإفرازات المهبلية ، وهي غير المذي النجس الذي هو ماء لزج رقيق يخرج عند الشهوة ، فإذا تحركت الشهوة بتفكيرٍ أو نظرٍ أو مسٍ خرج المذي ، ولا يعقبه فتور ، ويكون ذلك في الرجل والمرأة ، وهو في النساء أكثر .
فرطوبة فرج المرأة : هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق .ينظر : نهاية المحتاج (1/229) ، والمجموع (2/526) ، والموسوعة الفقهية (22/260)
اتفق العلماء –رحمهم الله تعالى- على طهارة رطوبة الفرج الخارجية ينظر : حاشية ابن عابدين (1/166 ، 313) .
لأنها بمنزلة رطوبة الأنف والعرق الخارج من البدن .
واختلفوا –رحمهم الله تعالى- في طهارة رطوبة فرج المرأة الداخلية ، وهي التي سبق تعريفها ، والراجح أنها طاهرة ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ، وقول عند الشافعية ، ورجحه النووي وغيره ، وهو المشهور في مذهب الحنابلة ، رجحه ابن قدامة .
ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :
الدليل الأول : الأصل الطهارة ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل صحيح صريح ، ولو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لجاء الأمر من النبي ﷺ لأمته بالتحرز منها ، فلما لم يأت شيء من هذا علمنا أنها طاهرة .
الدليل الثاني : القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة فيه حرج شديد ، لأن في التحرز منها فيه مشقة كبيرة ، والحرج مرفوع عن هذه الأمة .
الدليل الثالث : أن رطوبة فرج المرأة بمنزلة العرق الذي يحصل خارج الفرج ولا فرق ، فكما أن العرق الذي يحصل خارج الفرج طاهر بالاتفاق فكذلك الرطوبة الحاصلة داخل الفرج .
الدليل الرابع : أن رطوبة فرج المرأة ليست بولاً أو مذياً أو دم حيض حتى يحكم بنجاستها ، ولو كانت نجسة لجاء الأمر بالوضوء منها كالبول والمذي ، أوجاء الأمر بغسلها قبل الصلاة ، قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [سورة مريم: ٦٤] ، فعلم أنها طاهرة لسكوت الشارع عنها ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : ((مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا . ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ))(رواه الدارقطني (2/137) ، والحاكم (2/375) ، والبيهقي (10/12) . ينظر : السلسلة الصحيحة رقم الحديث (2256) ) .
وعليه إذا رحجنا طهارتها فإنها غير ناقضة للوضوء .
تنبيه :
أصحاب هذا المذهب يرون أن رطوبة فرج المرأة طاهر مطلقاً حتى الرطوبة التي تخرج على الذكر حال الجماع ، وهذا فيه نظر عندي لأن الرطوبة التي تخرج على الذكر من الفرج حال الجماع غالبا ما تكون مذياً ، والمذي نجس كما سبق سواء كان من الرجل أو المرأة ولا فرق ، والمذي إذا خرج من المرأة سواء عند الجماع أو قبله بالتفكر فإنه نجس ، فلا يصح أن يحكم بطهارة هذه الرطوبة التي هي في الحقيقة مذي ، وبحثنا كان في الرطوبة التي هي غير المذي .
أما قولك : القصة البيضاء فلا أدري ما سبب اقحامها في رطوبة فرج المرأة فالقصة البيضاء هي ما يكون بعد الحيض فعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : ((كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ ؟ فَتَقُولُ لَهُنَّ : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ ))( رواه الإمام مالك في الموطأ (1/59) بإسناد حسن )
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى القصة البيضاء في هذا الأثر إلى قولين( ) :
الأول : أن القصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض يخرج عقب الدم في آخر الحيض ، يكون علامة على طهرها ، ولا تطهر بدونه ، وقيل : إنه يشبه الخيط الأبيض .
الثاني : أن القصة البيضاء هي أن تخرج القطنة بيضاء ليس فيها شيء من صفرة ولا كدرة ، فيكون ذلك علامة على نقائها وطهرها . ينظر : فتح الباري لابن رجب (1/492) ، وفتح الباري (1/500) ، ولسان العرب (11/193) .
والأثر فيه ما يؤيد التفسير الثاني حيث إن النساء كن يبعثن إلى عائشة – رضي الله عنها – بالقطن فيها الصفرة من دم الحيض فكانت تقول لهن : (( لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ )) أي القطنة بيضاء لا صفرة فيها . والله أعلم .
فالمقصود أن القصة البيضاء تكون بعد الحيض بخلاف مبحث رطوبة فرج المرأة . والله اعلم .
وللازدياد في مبحث رطوبة فرج المرأة ينظر : ينظر : حاشية ابن عابدين (1/166 ، 313) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/64) ، والدر المختار (1/349) ، وروضة الطالبين (1/18) ، شرح مسلم للنووي (3/198) ، والمجموع (2/526) والمبدع (1/255) ، والإنصاف (1/341) ، والكافي (1/87) ، وكشاف القناع (1/195) ، والمغني (1/414) .

هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟

2067
السائل:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,
جزاكم الله خيراً و أحسن إليكم,,
يا شيخ, أحيانا أتعرض لمواقف في السوق مثلا أدفع السعر و استرد الباقي من المال, احيانا تلامس يدي يد البائعة بغير قصد , السؤال هل هذا ناقض للوضوء و ما حكم فيه؟
جزاك الله خيراً

الشيخ:

السؤال


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,
جزاكم الله خيراً و أحسن إليكم,,

يا شيخ, أحيانا أتعرض لمواقف في السوق مثلا أدفع السعر و استرد الباقي من المال, احيانا تلامس يدي يد البائعة بغير قصد , السؤال هل هذا ناقض للوضوء و ما حكم فيه؟
جزاك الله خيراً


الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك أخي حفظك الله تعالى ذو شقين :
الأول : حكم مس المرأة الأجنبية أو مصافحتها وأظن الحكم ظاهر لديك أنه للتحريم إلا للضرورة ولهذا انت قلت تلامس يدي يدها من غير قصد وقد أجب على هذا في هذا الموقع وسؤالك هو عن الشق الثاني .
الثاني : هو نقض الوضوءبمس المرأة اختلف العلماء في مس المرأة بدون حائل فذهب الحنفية إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهو رواية عن الإمام أحمد ، وذهب المالكية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة ، وذهب الشافعيةإلى أنه ينقض الوضوء مطلقاً ، وهو رواية عن الإمام أحمد .
والراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو غير شهوة إلا إذا خرج منه شيء ، ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :
الدليل الأول : الأصل عدم النقض ، ولا يوجد دليل صريح صحيح في نقض الوضوء من مس المرأة ، والأدلة الواردة إما أدلة غير صريحة في الاستدلال أو غير صحيحة .
الدليل الثاني : عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : ((كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ))(رواه البخاري رقم الحديث (382) ، ومسلم رقم الحديث (1173) ) .
وجه الاستدلال : أن مس المرأة لو كان ينقض الوضوء ما مس النبي ﷺ عائشة –رضي الله عنها- وهو في الصلاة ، فدل هذا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء .
فإن قيل : لعل الغمز من النبي ﷺ كان مع وجود حائل .
قلنا : الأصل عدمه ، خاصة أنها نائمة ، فاحتمال أن يمس شيئاً من جسدها من غير حائل احتمال كبير ، وليس في الحديث أن الغمز كان مع حائل حتى يقال به .
الدليل الثالث : عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قُلْتُ : مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ ))( رواه ابن ماجه رقم الحديث (495) ، والترمذي رقم الحديث (79) ، وأحمد في المسند رقم (25766) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/317) : (حديث صحيح، وعروة: هو ابن الزبير، وقد صححه ابن التركماني والزيلعي وقال : وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ، فقال: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له ) ، وينظر : صحيح ابن ماجه رقم (406) ) .
وعَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي))(رواه ابن ماجه رقم الحديث (496) ، وأحمد في المسند رقم (24329) . وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/316) ) .
وجه الاستدلال : أن النبي ﷺ قبل عائشة –رضي الله عنها- ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ ، والتقبيل مس وزيادة ، ولا يكون غالبا للزوجة إلا مع شهوة ، فدل هذا على أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء .
الدليل الرابع : عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ))(رواه مسلم رقم الحديث (1118) .
وجه الاستدلال : قولها : ((فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ)) فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لقطع النبي ﷺ صلاته ، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء .
فإن قيل : المس لم يقع من النبي ﷺ إنما وقع من عائشة –رضي الله عنها- له ، فلهذا لم ينتقض الوضوء .
قلنا : لو كان مس المرأة حدثا ناقضا للوضوء فإن لا فرق بين مس المرأة للرجل أو الرجل للمرأة ، كخروج الريح فإنه لا فرق بين أن يخرج من غير قصد لإخراجه وبين إخراجه متعمدا فالكل ناقض للوضوء لأنه حدث .
الدليل الخامس : لو كان مس المرأة بمجرده حدثاً ناقضا للوضوء لكان مس الرجل للمرأة الكبيرة أو الصغيرة أو المحارم أو غيرها ناقضاً للوضوء ، وكذلك ومس المرأة للمرأة ناقضا للوضوء ، لأن بطلان الوضوء من أحكام الوضوء من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية ، وأنتم فرقتم في ذلك بين مس المرأة للمرأة ، ومس الصغيرة ، ونحو ذلك ، فدل ذلك على أن القول بالنقض ضعيف .

استدل المخالفون القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة مطلقاً أو القائلون من مس المرأة مع شهوة ، بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ سورة المائدة: ٦.

وجه الاستدلال : قوله تعالى : ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ فإن ملامسة النساء من نواقض الوضوء بنص الآية ، وهو يشمل اللمس باليد وغيره ، قال تعالى : ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ سورة الأنعام: ٧، فاللمس هنا باليد كما هو ظاهر ، وعليه فقوله تعالى : ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ دل على أن مس النساء من نواقض الوضوء .

جوابه : أن المراد بالملامسة في الآية الجماع لا غير وذلك لما يأتي :
الجواب الأول : أن الآية ذكرت طهارتين : الماء والتيمم .
أما طهارة الماء فقد ذكرت في وجوبه سببين : الحدث الأصغر والأكبر ، فالأصغر بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ ، والحدث الأكبر بقوله : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ﴾ .
وأما طهارة التيمم فقد ذكرت كذلك في سبب وجوبه : الحدث الأصغر والأكبر ، فالحدث الأصغر بقوله تعالى : ﴿ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ﴾ ، والحدث الأكبر بقوله : ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ أي جامعتموهن ، فلو كان المراد به اللمس باليد لكان فيه تكرار حدثين أصغرين في التيمم وأهملت الحدث الأكبر ، وهذا مناف لبلاغة القرآن ، لأن المقتضي أن نفس التقسيم الذي ذكر في طهارة الماء وهو الحدث الأصغر والأكبر أن يذكر في طهارة التيمم .
الجواب الثاني : أن القرآن أطلق المس وأراد به الجماع في مواطن كثيرة ، وأفضل ما فسر به القرآن هو القرآن نفسه ، قال تعالى : ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ سورة البقرة: ٢٣٦ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ سورة البقرة: ٢٣٧ ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ سورة الأحزاب: ٤٩.
قال ابن المنذر(الأوسط (1/128) ) : (وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَسَّهَا بِيَدِهِ أَوْ قَبَّلَهَا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَخْلُ بِهَا فَطَلَّقَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، وَالْمُتْعَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا أَرَادَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْجِمَاعَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَكَمْنَا اللَّمْسَ بِحُكْمِ الْمَسِّ إِذَا كَانَا فِي الْمَعْنَى وَاحِدًا ) .
الجواب الثالث : أن النبي ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ولا يعيد الوضوء كما سبق ، فدل على أن المراد بالملامسة في الآية الجماع لا غير .

الجواب الرابع : أن ترجمان القرآن ابن عباس –رضي الله عنهما- فسر الملامسة في الآية بالجماع ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ : ((هُوَ الْجِمَاعُ))(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (1768) . وهو أثر صحيح عنه ) .
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : (( اخْتَلَفْت أَنَا وَأُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي اللَّمْسِ ، فَقُلْتُ : أَنَا وَأُنَاسٌ مِنَ الْمَوَالِي : اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، وَقَالَتِ الْعَرَبُ : هُوَ الْجِمَاعُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : غَلَبَتِ الْعَرَبُ ، هُوَ الْجِمَاعُ ))(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (1779) . وإسناده صحيح ) .
فإن قيل : ثبت عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- أنه كان يقول : ((قبلة الرجل امرأتَه وجَسِّها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء))( رواه الإمام مالك في الموطأ رقم (95) . وإسناده صحيح) .
قلت : إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقربهما إلى الصواب ، ولا شك أن قول ابن عباس –رضي الله عنهما- أرجح لأنه موافق لفعل النبي ﷺ ، ولأن في الآية قرينة تدل على أن المراد باللمس الجماع كما في الجواب الأول ، ولأن تفسير اللمس بالجماع موافق لآيات كثيرة تدل على ذلك كما تقدم . والله أعلم .

ينظر : المبسوط (1/68) ، وتبيين الحقائق (1/12) ، والبحر الرائق (1/47) ، وبدائع الصنائع (1/30) ، وشرح فتح القدير (1/54) والمدونة (1/13) ، وحاشية الدسوقي (1/119) ، والتمهيد (21/179) ، والاستذكار (1/320) ، والتفريع (1/196) ، ومواهب الجليل (1/296) ، والكافي (1/148)الأم (1/29) ، والمجموع (2/29) ، ومغني المحتاج (1/34) والإنصاف (1/205) ، والمغني (1/256) ، والكافي (1/46) ، والفروع (1/81) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1/68)

ما بقي من ماء الوضوء في الفم هل يفطر الصائم؟

2066
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي امران فعلتهما وانا صائمة
الاول : أني إن شعرت بدخول شيءٍ لجوفي مما يتطاير في الهواء من الغبار وغيره لاابتلع ريقي ولا اخرجه وافكر هل دخل شيءٌ حقًا ام لا
وكذلك افعل في الوضوء
لا ابتلع ماتبقى من اثر الضمضة بل ربما اتركه قليلًا في فمي واكمل الوضوء وانا لاانوي بلعه ابدا
ونتيجة لهذين الأمرين كان يصيبني جفاف في الحلق بشدة فأبتلع ريقي بسرعة وفيه شيء متطاير او بقايا الماء
والأمر الأخر انني ربما توضات فيحدث فجأة اني اكاد اختنق بالماء لدخوله بقوة أو غير ذلك فأضطر بشدَّة لبلع ريقي
فما حكم صومي في الأيام الثلاثة وتكون الأمور شديدة فلابد من بلع الريق

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما ذكرت حفظك الله تعالى من الأمرين من دخول الغبار إلى الحلق وكذلك بقايا ماء الوضوء في الفم مما هو خارج عن إرادة الإنسان فهو مما عفا عنه الشارع فلو بلع الإنسان ريقه وهو أمر لا بد منه فهو غير مؤاخذ على ذلك إذا كان لم يتعمد بلع الماء أو الإفطار .
فالوضوء لابد منه للصلاة وهو صائم وستبقى رطوبة الماء بعد مجه خارج الفم وهذا لا يؤثر فى الصوم .
ولا ينبغي للإنساء أن يتشكك في هذه الأشياء لأنها ربما تنتقل به إلى الوسوسة نسأل الله السلامة لنا ولكم .
والله أعلم

هل الرجل المذكور في فتح الباري الخوبى ام الخوييى ؟

2050
السائل: فى شرح الحديث الاول من فتح البارى قال الخوبى هل هو الخوبى ام الخوييى ؟

الشيخ: أخي حفظك الله تعالى الذي يظهر والله أعلم من خلال مراجعة التراجم أنه :
الْخُوَيِّيُّ بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وتشديد الياء الأولى نسبة إلى خُوَي بضم الخاء المعجمة، وفتح الواو، بعدها ياء تحتية مدينة بأذربيجان من إقليم تبريز .
قاضي القضاة شمس الدّين أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلّبي الشّافعي أبو العبّاس.
إلا أنه في طبعات الفتح ذكر الخوبي بالباء ذكره الحافظ في أربعة مواطن فلا أدري هل هو خطأ في الطباعة أو النسخ أو غير ذلك.
والله أعلم .

هل وضع العطر و قص الاظفار من مبطلات الصيام ؟

2045
السائل: السلام عليكم ورحمة الله
هل وضع العطر و قص الاظفار من مبطلات الصيام
وجزيل الشكر والتقدير واتمنا من الله أن يوفقني و إياكم وشكرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
استخدام الطيب -غير البخور- وقص الأظفار مما يباح للصائم إذ لا دليل على أنه من المفطرات فيبقى على الأصل من الإباحة والمقصود بالطيب غير البخور لأن البخور من المفطرات على الراجح
والله أعلم .

جدول يوضح زكاة الإبل والبقر ؟

2041
السائل: السلام عليكم شيخنا الفاضل سمعت في شرحك لكتاب الوجيز / باب الزكاة بأن لديك جدول مرتب في زكاة المواشي فهل يمكن وضع الجدول في الموقع للفائدة
وجزاكم الله خير

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجدول الموجود حاليا لزكاة الإبل والبقر وهو على التفصيل الآتي :
زكـــــاة الإبــــل
وإليك التفصيل
العدد والنصـــاب القدر الواجب فيه
من إلى
1 إلى 4 لاشيء فيها
5 إلى 9 فيها شاة
10 إلى 14 فيها شاتان
15 إلى 19 فيها(3) شياة
20 إلى 24 فيها (4) شياة
25 إلى 35 بنت مخاض(وهي لتي لها سنة ودخلت في الثانية) فإذا لم يجد فإنه يخرج ابن لبون (وهو ماله سنتان ودخل في الثالثة )
36 45 بنت لبون (وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة)
فإن لم يجد وعنده حقة يخرج حقة مع عشرين درهما أو شاتين
فإن لم يجد وعنده بنت مخاض يخرج بنت مخاض مع عشرين درهما أو شاتين
46 إلى 60 حِقَّة(وهي التي لها ثلاث سنين دخلت في الرابعة)
فإن لم يجد وعنده جذعة يخرج جذعة مع عشرين درهما أو شاتين
فإن لم يجد وعنده بنت لبون يخرج بنت لبون مع عشرين درهما أو شاتين
61 إلى 75 جذعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة)
فإن لم يجد وعنده حقة يخرج حقة مع عشرين درهما أو شاتين
فإن لم يجد وعنده جذعة يخرج جذعة مع عشرين درهما أو شاتين
76 إلى 90 بنتا لبون ( فإن لم يجد فعلى التفصيل السبق )
91 إلى 120 حقتان ( فإن لم يجد فعلى التفصيل السابق )

فإذا زادت على (120) ففي كل (40) بنت لبون وفي كل (50) حقة
وإليك التفصيل
العدد والنصـــاب القدر الواجب فيه
من إلى
121 إلى 129 (3) بنات لبون (لأن فيها 40و40و40والزيادة بعد (121) وقص)
130 إلى 139(1) حقة و(2) بنتا لبون (لأن فيها 50و40و40والزيادة وقص) ولا يقال هنا 50و50 ففيها حقتان لأن الوقص الباقي سيكون كثيرا وكان يستطيع أن يطبق الحديث ويجعل في كل 50و40و40 كما سبق وهكذا في كل ما سيأتي لا يجعل الوقص زيادة إذا كان يستطيع أن يقسم على (40و50)
140 إلى 149 (2) حقة و(1) بنت لبون ( لأن فيها 50و50و40 والزيادة وقص)
150 إلى 159 (3)حقاق ( لأن فيها 50و50و50 والزيادة وقص)
160 169 (4) بنات لبون ( لأن فيها 40و40و40و40 والزيادة وقص)
170 إلى 179 (3) بنات لبون و(1) حقة ( لأن فيها 40و40و40و50 والزيادة وقص)
180 إلى 189 (2) بنت لبون و(2) حقة ( لأن فيها 40و40و50و50 والزيادة وقص)
190 إلى 199(3) حقاق و(1) بنت لبون ( لأن فيها 50و50و50و40 والزيادة وقص)
200 إلى 209 (4) حقاق أو (5) بنات لبون ( لأن فيها 50و50و50و50 والزيادة وقص) أو (لأن فيها 40و40و40و40و40 والزيادة وقص)
210 إلى 219 (4) بنات لبون و (1) حقة ( لأن فيها 40و40و40و40وو50 والزيادة وقص )
220 إلى 229 (2) حقاق و(3) بنات لبون (لأن فيها 50و50و40و40و40 والزيادة وقص)
وهكذا في الزيادة في كل (40) بنت لبون وفي كل (50) حقة

زكــــاة البقـــر
في كل (30) تبيع أو تبيعة ( وهي ما لها سنة وكذلك التبيع )
وفي كل (40) مسنة ( وهي التي لها سنتان )
ويقال هنا ما قيل في الإبل من أنه لا يجعل الوقص عدده كثيرا إذا كان يستطيع أن يقسم على (30و40) ويقلل من الوقص .
وإليك التفصيل
العدد والنصـــاب القدر الواجب فيه
من إلى
1 إلى 29 لاشيء فيها
30 إلى 39 تبيعة (لأن فيها (30) والزيادة وقص)
40 إلى 59 مسنة( لأن فيها (40) والزيادة وقص)
60 إلى 69 تبيعتان ( لأن فيها 30و30 والزيادة وقص )
70 إلى 79 مسنة وتبيعة ( لأن فيها 40و30 والزيادة وقص )
80 إلى 89 مسنتان ( لأن فيها 40و40 والزيادة وقص )
90 إلى 99 (3)أتبعة( لأن فيها 30و30و30 والزيادة وقص )
100 إلى 109 مسنة وتبيعتان ( لأن فيها 40و30و30 والزيادة وقص )
110 إلى 119 مسنتان وتبيع( لأن فيها 40و40و30 والزيادة وقص )
120 إلى 129(3) مسنات أو (4) أتبعة
والله أعلم

مصافحة المرأة العجوز ؟

2035
السائل: السلام عليكم شيخنا الفاضل وبعد فاني استفتيكم في مسألة مصافحة المرأة الطاعنة في السن اي العجائز.وما تقولون في الاثار التي رويت في هذا الباب عن أبي بكر وقتادة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم..أفيدونا في أقرب وقت ممكن بارك الله فيكم .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد أجبت على هذا السؤال على هذا الرابط
http://www.ebrahimalzaabi.co/?page_id=1045

ولافرق فيه بين الكبيرة والصغيرةوهو مذهب المالكية والشافعية فإن لم يقع في قبله هو شيء فقد يقع في قلب هذه المرأة الكبيرة في السن والنصوص التي ذكرتها في جوابي على السؤال المرفق رابطه لم تفرق بين المرأة الكبيرة والصغيرة فالنصوص عامة والعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه
أما الآثار المنقولة عن الصحابة -رضي الله عنهم- فلا أعلمها تصح وليس لهاإسانيدولم أجدهافي كتب الحديث المسنده .
والله أعلم

طلب شرح بقية المذكرة ؟

2033
السائل: السلام عليكم
فضيلة الشيخ المكرم :
بارك الله فيكم و بكم , يعلم الله تعالى أنا استفدنا أيما فائدة بحمد الله من شرحكم الموجود في الموقع على المذكرة في الأصول , و لكن ما آلمني بحق أن الشرح غير كامل , فأرجو من فضيلتكم أن ترفعوا لنا دروس المذكرة , فضلا فضلا فضلا , و جزاكم الله خيرا .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا ونفع بكم بخصوص طلبكم أود إعلامكم أن الدروس متوقفةولهذا لم يكتمل الشرح وأسأل العظيم أن ييسر شرح البقية
وأعمل الآن على التأليف وقد انتهيت من بعض الكتب أسأل الله تعالى أن ييسر طبعها ونشرها وأن يجعل لها القبول وأن يرزقنا وأياكم الإخلاص في القول والعمل .

طلب دروس في علوم القرآن ؟

2031
السائل: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذه الدروس العظيمة الفائدة جعلها الله في ميزان حسناتك وارغب من فضيلتكم شرحا وافي عن علوم القرآن تتناول فيه جميع ابوابه حتى الاصولية منها .. شرح فضيلتكم وافي وانا طيلة عمري الذي قارب على الستين لم اتعلم كما تعلمت من فضيلتكم .. انا من مصر ومتفرغ في هذا العمر المتبقي لي في تحصيل ما يمكن تحصيله من العلوم الشرعية فلا تخيب رجائي وبارك الله لك في عمرك ووقتك

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل وأسأل الله تعالى أن يمد في عمرك على طاعته
أخي حفظك الله تعالى توجد في الموقع بعض الدروس المتعلقة بالقرآن الكريم ، وأسأل الله تعالى أن ييسر ويوفق لتحقيق طلبك .

من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب ؟

2026
السائل: كنت نائما وفاتتني صلاة العصر ودخلت صلاة المغرب هل اصلي المغرب ثم العصر ام العكس وشكرا

الشيخ: الراجح من أقوال أهل العلم أنك تصلى العصر أولا ثم تصلي المغرب وذلك لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: (( جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ، وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ، قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ )) رواه البخاري ومسلم .
ولأن ترتيب الصلوات الفائته واجب على الراجح من أقوال أهل العلم لفعله صلى الله عليه وسلم المتقدم مع قوله صلى الله عليه وسلم : ((وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )) رواه البخاري ولما ثبت عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ )) رواه البخاري ومسلم وجه الدلالة من هذا الحديث : أن من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها على هيأتها وترتيبها وكذلك من نسي أكثر من صلاة وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة وذهب الإمام أحمد إلى أنه شرط وليس واجب فقط .
والله أعلم