الاستحلام ؟

2148
السائل: أنا فكرت كثيرا قبل ان اكتب هذا السؤال وأنا علي وشك الانتحار من هذاارجو الاجابة فى اسرع وقت .
انا عمري(15عام)احلم أنى اشاهد مواقع اباحية وينزل(المنى) منى اثناء النوم فما حكم الدين فى هذا وكيف اقلل من هذه الاحلام وما هى طريقة الاغتسال الصحيحة اشكركم وجزاكم الله خيرا

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد :
أخي حفظك الله تعالى قولك : إنك على وشك الانتحار .
هذا لا يجوز شرعا فأنت تعلم عقوبة الانتحار في الآخرة فالهروب من عذاب الدنيا لا يعالج بالهروب إلى عذاب أشد فهذا من الجهل المركب وإنما يعالج بالهروب إلى الله تعالى واللجوء إليه والتوكل عليه والصلاة والطاعات وقراءة القرآن قال تعالى : (( فَفِرُّوا إِلَى اللهِ )) وقال جل شأنه : ((الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ الله أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ )) فالرجوع إلى الله تعالى هو العلاج الوحيد في زوال الضنك والهم قال تعالى : (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا )) .
فعليك باللجوء إليه سبحانه والتضرع والبكاء والدعاء بين يديه وخاصة في السجود وفي الثلث الآخير من الليل ووالله إنك ستجد سعادة تغمر قلبك واطمئنان مع سكينة .
وعليك تجنب المعاصي كبيرها وصغيرها ومرافقة الصالحين من أهل الخير من أهل السنة .
أما قولك أنك ترى في المنام الأفلام الإباحية ويخرج المنى اعلم أخي أن الإنسان غير مؤاخذ على ما يرى في منامه ولا ذنب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : (( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ )) رواه أبو داود رقم الحديث (4401) ، و رواه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث (1138) بإسناد صحيح.
وحاول أخي أن لا تنام إلا على وضوء والأذكار .
وأما بخصوص الغسل إذا رأيت المنى على ثوبك فإن عليك غسل الجنابة
وهناك صفتان صفة كمال وصفة إجزاء :
صفة الكمال : أن ينوي المغتسل في قلبه أنه يغتسل لأجل رفع الحدث ، ثم يغسل اليدين في ابتداء الغسل قبل غسل الفرج وقبل الوضوء ، ويسن غسلهما ثلاثاً ، ثم بعد غسل يديه يغسل فرجه ويزيل ما أصابه من الأذى ، ثم يغسل يديه بالصابون ونحوه ، ثم يقول : بسم الله . ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يغسل شق رأسه الأيمن مع شق بدنه الأيمن ، ثم شق رأسه الأيسر مع شق بدنه الأيسر ، أو يغسل رأسه كلّه ، ثم يغسل شق بدنه الأيمن ، ثم شق بدنه الأيسر ، ويجب أن يروي بشرة رأسه بالماء ، فيسن في غسل الرأس أن يخلل شعره بالماء ، ولا يجب نقض شعر الرأس ولا الضفيرة للمرأة ولكن إن نقضته وغسلته فهو حسن ، ثم يعمم الماء حتى يغلب على ظنه أن الماء قد أصاب جميع بدنه .
صفة الإجزاء : أن يعمم الماء على جميع بدنه مع نية غسل الجنابة .
وعليه أن يتوضأ إن أراد الصلاة .
والله أعلم .

الجمع بين حديث : ((ليس في النوم تفريط)) وحديث ((ينام عن الصلاة))

2142
السائل: السلام عليكم و رحمة الله

كيف الجمع بين قول النبي عليه الصلاة و السلام : ليس في النوم تفريط و بين قوله عليه الصلاة و السلام في مارآه في المنام أن شخصا كان يعذب فأخبراه الملكان فقالا له إنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة .
و جزاكم الله خيرا

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تعارض بين الحديثين فالحديث الأول رواه مسلم في صحيحه وهو يتكلم عن من غلبه نومه فنام عن الصلاة وكان قد أخذ بأسباب استيقاضه لها فهذا ليس مفرطا أما الحديث الآخر فقد رواه البخاري في صحيحه ولفظه : ((أما الذي يثلغ رأسه بالحجر، فإنه يأخذ القرآن، فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة)) فإنه يتكلم عن من يتعمد النوم قبل الصلاة ولا يأخذ بأسباب الاستيقاض لها حتى يخرج الصلاة عن وقتها كلياً .
والله أعلم

الوسوسة في عدم التفريق بين المذي والمني ؟

2138
السائل: كيف اتخلص من وساوس المنى والمذى وخصوصآ اذا كنت متزوجه انا اعرف ان لون المنى اصفر لدى المرأة والمذى ابيض لمن المنى احيانآ يصبح ابيض عند قوتها ماذا افعل لكن عجزة وتعبت حياتى مع زوجى سوف تتدمر لأننى سوف اغتسل لأي شى ينزل منى خصوصآ عند المداعبه دائمآ ينزل شئ وأقول انه منى لانهم قالوا احيانآ ينزل منى

الشيخ: أختي حفظك الله تعالى الأمر يسير وسهل ، فأعظم فرق بين المذي والمني هو :
أن المني يعقبه فتور وخمول وكسل بعد خروجه وأما المذي فليس كذلك .
فلو خرج منك شيئا عند المداعبة مع زوجك ولم يعقبه فتور أو كسل ونحو ذلك فهو مذي وعليك غسل الموضع فقط وليس عليك غسل ، فالفرق بينهما ظاهر بين . ولا تستمعي للقال والقيل في هذه المسألة فما أكثر من يتشدق ويتكلم بغير علم نسأل الله تعالى الهداية للجميع .
والله أعلم

حكم المسح على القلنسوة

2137
السائل: ماحكم المسح على القلنسوة (الطاقية )علماانهالاتغطي الراس كله؟

الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وبعد :
القلنسوة شَيْءٌ تَجْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ أَكْبَرُ مِنْ الْكُوفِيَّةِ وهي غِشَاءٌ مُبَطَّنٌ لِيُسْتَرَ بِهِ الرَّأْسُ ، وهي ما يُلبس على الرأس ويتعمم فوقه ، وهي التي تُغطى بها العَمائِم وتَسْتُر من الشَّمس والمطر .
والقَلَنْسُوة والقُلَنْسِيَة والقَلَنْساة جمعها قَلانِسُ وقَلاسٍ وقَلَنْسٍ .
وأما حكم المسح عليها :
اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في جواز المسح على القلنسوة ، والراجح أنه يجوز المسح عليها ، وهو رواية عن الإمام أحمد(ينظر : المغني (1/384) ، والإنصاف (1/168) ) ، ورجحه ابن حزم(ينظر : المحلى (1/303) ) .
ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :
الدليل الأول : عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِيهِ : (( أَنَّ أَبَا مُوسَى خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَمَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوَتِهِ ))( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/22) رقم (222) . بإسناد صحيح ) .
الدليل الثاني : عن سعيد بن عبد الله بن ضرار قال : (( رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة ، فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزاً أسودين ثم صلى ))(رواه عبد الرزاق في المصنف (1/190) رقم (745) . بإسناد لا بأس به ، ويتقوى بما قبله ) .
وجه الاستدلال من الأثرين : أن الصحابة –رضي الله عنهم- أعلم بحال النبي ﷺ من غيرهم فلو كان المسح على القلنسوة لا يجوز لما فعلوا ذلك ، ففعل الصحابي إذا لم يعاض نصا مرفوعاً ، ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة ، وهذا غير موجود فيما أعلم هنا ، فإن وجد الخلاف بينهم فيؤخذ بما وافق ظاهر النص ، ووافق القياس الصحيح .
الدليل الثالث : قال ابن قدامة : (وقال أبو بكر الخلال : إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا لأن أحمد قال في رواية الميموني : أنا أَتَوَقَّاهُ وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه ، قال الخلال : وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ بأسانيد صحاح ورجال ثقات . فروى الأثرم باسناده عن عمر أنه قال : إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته ، وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة) .
ينظر : المغني (1/384) ، والإنصاف (1/168)

الدليل الرابع : قياس القلنسوة على العمامة ، فالعمامة والقلنسوة كل منهما ملبوس يستر الرأس معتاد في نزعه نوع كلفة ومشقة . قال الثوري : والقلنسوة بمنزلة العمامة(رواه عبد الرزاق في المصنف (1/190) رقم (745) ) .
وأما قولك : بأنها لا تغطي الرأس كله فلا يضر ذلك كالعمامة فإنه يمسح على الرأس المكشوف ويمسح على القلنسوةوبهذا يكون مسح جميع الرأس ولا يقتصر على أحدهما أو بعضهما فعن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ –رضي الله عنه- : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ))( رواه مسلم في الطهارة /باب الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ رقم الحديث (659) ) .
واعلم أن المسائل والشروط التي تذكر في المسح على العمامة هي كذلك هنا في المسح على القلنسوة ولا فرق .

والله أعلم .

وضع المال في بنك ربوي ؟

2127
السائل: السلام عليكم ورحمة الله ياشيخ ..
فتحت حسابا في بنك غير اسلامي في فرنسا وبدأت أضع فيه كل شهر مقدار مالي ١٠٠$ لتوفيره قصد فريضة الحج في عشر سنوات مع زوجتي لان المبلغ صغير..فهل يجوز ذلك؟ وكيف تؤدى زكاة هذا المال .إن كان في الاجل بقية. وبارك الله فيكم ياشيخ

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي حفظك الله تعالى ويسر لك طريق الهداية والخير ، جواب سؤالك هو أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي ، فهو سيتعامل بمالك في الربا ، وحاول أن تحتفظ بمالك في بنك إسلامي إن وجد أو مكان آمن .
والله أعلم .

هل يجوز إرسال مال الأضحية للأخ وتوكيله بالذبح ؟

2119
السائل: السلام عليكم
أنا مقيم مع أسرتي في الإمارات هل يجوز أن أرسل ثمن اضحيتي لأخي في الأردن كي يضحي هناك و يوزعها هناك

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لك أن ترسل المال لأخيك وتوكله بذبح الأضحية إلا أن الأفضل أن تضحي أنت في البلد التي فيها لتشهد الأضحية وتأكل منها كما ورد في السنة .
والله أعلم .

هل الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب أو مستحب ؟

2108
السائل:
صفحة الشيخ الألباني رحمه الله
10/05/2013 ·
  س)- هل الترتيب في الوضوء سنة أم فرض؟
  ليس هناك ما يدل على وجوب الترتيب , وقول ابن القيم في الزاد (وكان وضوؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتباً متوالياَ لم يخل به مرة واحدة البتة) , غير مسلم في الترتيب , لحديث الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) , رواه أحمد , وعنه أبوداود بإسناد صحيح , وقال الشوكاني : (إسناد صالح , وقد أخرجه الضياء في المختارة) فهذا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يلتزم الترتيب في بعض المرات , فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب , ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته , والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الالباني من السلسلة

————
تعليقكم يا شيخ في هذه المسألة

الشيخ:

السؤال


صفحة الشيخ الألباني رحمه الله
10/05/2013 ·
  س)- هل الترتيب في الوضوء سنة أم فرض؟
  ليس هناك ما يدل على وجوب الترتيب , وقول ابن القيم في الزاد (وكان وضوؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتباً متوالياَ لم يخل به مرة واحدة البتة) , غير مسلم في الترتيب , لحديث الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) , رواه أحمد , وعنه أبوداود بإسناد صحيح , وقال الشوكاني : (إسناد صالح , وقد أخرجه الضياء في المختارة) فهذا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يلتزم الترتيب في بعض المرات , فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب , ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته , والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الالباني من السلسلة

————
تعليقكم يا شيخ في هذه المسألة


الجواب

الحمد لله وحده وأشهد وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد :
اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في حكم الترتيب بين الأعضاء ، والراجح أن الترتيب بين الأعضاء سنة مستحبة ، وهذا هو هدي النبي ﷺ الغالب ، وليس الترتيب فرضاً ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، (والثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد المزني صاحب الشافعي) ، قال النووي(المجموع (1/471) ) : (حكاه البغوي عن أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ،ومكحول ، والنخعي ، والزهرى ، وربيعة ، والاوزاعي ، وأبو حنيفة ، ومالك وأصحابهما ، والمزني ، وداود ، واختاره ابن المنذر ، قال صاحب البيان : واختاره أبو نصر البندنجي ) .
ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :
الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ سورة المائدة: ٦.
وجه الاستدلال : أن الآية ذكرت أعضاء الوضوء بحرف (الواو) الذي يدل على مطلق الجمع ولو كان الترتيب واجباً لذكر بحرف يفيد الترتيب مثل (ثم) أو (الفاء) .
وقد دل الشرع على ذلك فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (( إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ ))( رواه ابن ماجه في الكفارات/بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ رقم الحديث (2108) . وقال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (1720) : (حسن صحيح) . وينظر : السلسلة الصحيحة رقم (1093) ) .
فالنبي ﷺ نهى أن يجمع بين مشيئة الله تعالى وبين مشيئته ﷺ بالواو ، فلو كانت الواو للترتيب لم يمنع من ذلك لأنها تكون بمنزلة الفاء وثم ، فدل هذا على أن الواو لا تفيد الترتيب .
وأيضاً لو كانت تفيد الترتيب بنفسها لصح أن تدخل حرف الترتيب في كل موضع تدخل الواو فيه كما يدخل كل حرف من حروف الترتيب المدخل الذي يدخله الآخر ، فقول القائل : تشاتم زيد وعمرو . لا يصح دخول الواو وثم مكان الواو هنا فعلمنا أن الواو لا تفيد الترتيب بنفسها .
قال ابن عبد البر(التمهيد (2/80) ) : (مذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن الواو لا توجب التعقيب ، ولا تعطى رتبة ، وبذلك قال أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد المزني صاحب الشافعي ، وداود بن علي ، قالوا فيمن غسل ذراعيه أو رجليه قبل أن يغسل وجهه ، أو قدم غسل رجليه قبل غسل يديه ، أو مسح برأسه قبل غسل وجهه : إن ذلك يجزئه … وكلّ من ذكرناه من العلماء مع مالك يستحب أن يكون الوضوء نسقاً ، والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء أن سيبويه وسائر البصريين من النحويين قالوا في قول الرجل : أعط زيدا وعمرا دينارا ، إن ذلك إنما يوجب الجمع بينهما في العطاء ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو ، فكذلك قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة في الغسل ولا يوجب النسق ، وقد قال الله عز وجل : ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ سورة البقرة: ١٩٦. فبدأ بالحج قبل العمرة ، وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل أن يحج ، وكذلك قوله : ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ سورة البقرة: ٤٣. جائز لمن وجب عليه إخراج زكاة ماله في حين وقت صلاة أن يبدأ بإخراج الزكاة ، ثم يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع ، وكذلك قوله : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ سورة النساء: ٩٢. لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة ، وهذا كلّه منسوق بالواو ، ومثله كثير في القرآن فدل على أن الواو لا توجب رتبة … وقد قال الله عز وجل : ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة آل عمران: ٤٣. ومعلوم أن السجود بعد الركوع وإنما أراد الجمع لا الرتبة ) .

الدليل الثاني : عن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ –رضي الله عنه- قَالَ : (( أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ))(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث (17188) ، وأبو داود في الطهارة/باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ رقم الحديث (121) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/206) : (إسناد صحيح ، وقال النووي والعسقلاني : حسن ، والشوكاني : صالح ، وأخرجه الضياء في المختارة … (تنبيه) : يلاحظ أن المضمضة في هذا الحديث وقعت بعد غسل الذراعين . نعم ؛ وقعت في النسخة التازية- المطبوعة في مصر- بعد غسل الكفين ؛ كما في سائر الأحاديث ، لكن الصواب في هذا الحديث : الأول ؛ لأمرين :
الأول : أنه كذلك وقع في النسخة التي عليها شرح “عون المعبود”.
الثاني : أن الحديث في “المسند” كما سبق ، وقد جاءت فيه المضمضة بعد الذراعين … وقد رأيت الزيلعي نقل الحديث (1/12) عن المصنف موافقاً لها ، فدل ذلك على أن النسخ مختلفة ، لكن الراجح النسخة الأخرى ؛ لما ذكرنا من موافقتها لـ “المسند”. والله أعلم) .
قلت : يقويه أيضا حديث الربيع بنت معوذ –رضي الله عنها- الآتي في الدليل الثالث .
) .
الدليل الثالث : عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ : اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ، فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَتْ فِيهِ : فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا ، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ))(رواه أبو داود في الطهارة/باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ رقم الحديث (108) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/211) : (إسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وقواه الحاكم والذهبي) . ) .
الدليل الرابع : عن عَلِيٍّ –رضي الله عنه- قال : (( مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْت بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، إذَا تَوَضَّأْت ))(رواه ابن أبي شيبة رقم (422) ، والدارقطني في سننه رقم (304) . وسنده صحيح ) .
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ –رضي الله عنه- : (( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ))(رواه الدارقطني في سننه رقم (306) ، وقال : صحيح ) .
وجه الاستدلال : أن هذا الفعل من هذين الصحابيين –رضي الله عنهما- يخالف أصل الترتيب ، لأن النبي ﷺ بين الآية بفعله فبدأ بالميامن قبل المياسر ، فدل هذا على أن الترتيب ليس واجباً .
فإن قيل : إن مخرج اليدين والرجلين في الآية واحد بمعنى أنه لم يذكر اليمنى ثم اليسرى بل قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ فمخرج اليدين والرجلين في الآية واحد ، بمعنى أن اليدين في حكم اليد الواحدة وكذلك الرجلان ، فلا بأس بأن يبدأ باليسار قبل اليمين ، ونحن بحثنا في ترتيب المذكور في الآية وهو غسل الوجه قبل اليدين إلى المرفقين ، وغسل اليدين قبل مسح الرأس وهكذا بقية أعضاء الوضوء ، فحكم كل عضو منفرد عن الآخر .
جوابه :
أننا سلمنا لكم أن مخرج اليدين والرجلين في الآية واحد ، لكن هل المراد من الآية ترتيب أعضاء الوضوء ؟ فإن قلتم : نعم ، قلنا : كذلك هي في اليدين والرجلين بدليل فعل النبي ﷺ المفسر لهذه الآية ، وإن قلتم : الآية لا تدل على ترتيب الميامن والمياسر في اليدين والرجلين وإنما تدل على ترتيب باقي الأعضاء ، قلنا : هذا تحكم منكم لأن السنة بينت أن اليدين والرجلين في الآية يبدأ بالميامن منها ، فدل هذا على أن الترتيب في الآية مراد ، ومنه الميامن والمياسر ، ودل هذان الأثران وكذا بقية الأدلة المتقدمة على أن هذا الترتيب ليس واجباً ، هذا لو سلمنا لكم بأن الواو في الآية تفيد الترتيب ، وسبق أنه لا تفيد ذلك .
واستدل المخالفون القائلون بوجوب الترتيب بما يأتي :
الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ سورة المائدة: ٦ .
وجه الاستدلال : قال النووي(المجموع (1/471) ) : (واحتج أصحابنا بالآية قالوا وفيها دلالتان إحداهما … أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ، ثم عطفت غيرها لا يخالفون ذلك إلا لفائدة ، فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظيره … الدلالة الثانية : أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب لا يخالف ذلك إلا لمقصود فلما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلّ على الأمر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم ) .
جوابه :
الجواب الأول : أن لا يستطيع أحد أن يقطع بوجوب الترتيب بناء على ما ذكرتم من نكتة ذكر الممسوح بين المغسولات ، فقد يكون ذكر الممسوح بين المغسولات لبيان استحباب الترتيب .
الجواب الثاني : أنه لو سلم لكم جدلا بذلك فإن السنة دلت على عدم وجوب الترتيب ، فصرف هذا من الوجوب إلى الاستحباب .
الجواب الثالث : أن مسح الرأس المذكور بين الغسل هو أيضاً من جنس الغسل ، والوضوء لا يتم إلا به كما لا يتم إلا بغسل الأعضاء ، فإذا كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل والمسح لم يكن بعض الأعضاء بالتقديم أولى من الآخر .
الجواب الرابع : قولكم : العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب لا تخالف ذلك إلا لمقصود فلما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلّ على الأمر بالترتيب ، فنقول : ليس كما ذكرتم لأنه يقال لما بدأ الله تعالى بالوجه الذي لا يسقط في التيمم عطف عليه اليدين لأنهما لا يسقطان في التيمم ، ثم أتى بمسح الرأس ثم عطف عليه غسل الرجلين لأنهما يسقطان في التيمم فليس فيه الترتيب .
أو يقال : جمع الله تعالى ما في أعلى البدن في اللفظ ، ثم أخر الرجلين لأنهما من أسفل البدن .
الدليل الثاني : عن جابر – رضي الله عنه – في صفة حجة النبي ﷺ قال : ((ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ﴾ سورة البقرة: ١٥٨ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ . فَبَدَأَ بِالصَّفَا ))(رواه مسلم في الحج / باب حجة النبي ﷺ ، رقم الحديث (1218) ).
وفي رواية قال : (( ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ))(رواه النسائي في مناسك الحج / القول بعد ركعتي الطواف ، رقم الحديث (2962) ، وأحمد في المسند رقم الحديث (15280) . ينظر : إرواء الغليل (4/316) ) .
وجه الاستدلال : أن النبي ﷺ بدأ بما بدأ الله به في القرآن ، وأمرنا بذلك ، وقد بدأ الله تعالى بذكر الوجه ، فاليدين ، فالرأس ، فالرجلين ، فدل ذلك على أن الترتيب في الوضوء واجب .
جوابه :
الجواب الأول : أن الحديث لو سلم أنه على العموم يشمل الصفا والمروة وغيره من العبادات فإن النبي ﷺ قد بين بفعله أن الترتيب ليس واجباً كما سبق في أدلة المذهب الأول ، فيصرف هذا الأمر في ترتيب أفعال الوضوء من الوجوب إلى الاستحباب .

الجواب الثاني : أن هذا الحديث حج عليكم لا لكم لأن الواو في الآية لو كانت تقتضي الترتيب لما احتاج النبي ﷺ أن يبين أن الصفا مقدم على المروة لأن الآية صريحة في ذلك ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ ، فلما كانت الواو لا تقتضي الترتيب في لسانهم بين لهم النبي ﷺ أن الترتيب بين الصفا والمروة مراد ، وعليه فالواو في آية الوضوء ليست للترتيب ، وهذا الحديث ورد في الصفا والمروة لبين أنه للترتيب فتحتاج الواو في آية الوضوء لدليل بأنها للترتيب .
واستدلوا بأدلة أخرى لا تصلح للاستدلال ، تراجع في الكتب الموسعة .
وعلى كل لا شك أن الترتيب في الوضوء أولى وأحوط ، لكن لو لم يرتب فقد عرفت حكم المسألة . والله أعلم .
ينظر : تبين الحقائق (1/6) ، والمبسوط (1/55) ، وحاشية ابن عابدين (1/122) ، وبدائع الصنائع (1/18) ، وأحكام القرآن للجصاص (2/507) ومواهب الجليل (1/249) ، والمدونة (1/14) ، والمنتقى (1/47) والتمهيد (2/80) .

استعمال المراهم الجلدية والعطور هل يبطل الصيام ؟

2091
السائل: فضيلة الشيخ / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. سوالي بخصوص استعمال العطور ومزيلات العرق القوية للصائم ،، وكذلك استعمال المراهم الجلدية ذات الروايح النفاذة التى تستعل للعضلات لغرض التداوي مع العلم بان هذة الروائح والمراهم اشعر بها في الحلق من شدة اختراقها للجلد ،، وجزاكم الله كل خير .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يباح للصائم الطيب والادهان ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، وغيرهم .ينظر : مراقي الفلاح ص (372) ، والدر المختار (2/113) . روضة الطالبين (2/358)
أما الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية التي توضع على الجلد :
من المعلوم أن في الجلد مسامات يحصل من خلالها امتصاص ما يوضع على الجلد ، ففي داخل الجلد أوعية دموية ، تمتص الشعيرات الدموية ما يوضع على سطح الجلد إلى الدم ، وهو امتصاص بطيء جداً .
والراجح أنها كذلك غير مفطرة ، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف ، فإن الإبر والحقن غير المغذية وهي تعطى عن طريق الجلد أو العضل أو الوريد غير مفطرة فهذه من باب أولى .
وقد ذهب المجمع الفقهي(مجلة المجمع ع10 ج2 ص (289) ) إلى أن ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد ؛ كالدهونات و المراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لا تعتبر من المفطرات .
ورجحت عدم الفطر للأدلة الآتية :
الدليل الأول : الأصل الجواز وعدم الفطر ، والصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقين .
الدليل الثاني : إن مما لاشك فيه أن الناس على عهد النبي ﷺ كانوا يحتاجون إلى الادهان في جلودهم وشعورهم ولو كان مفطراً لبينه النبي ﷺ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة –رضي الله عنهم- وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه ، فلما لم ينقل ذلك علمنا أنه على الأصل غير مفطر .
الدليل الثالث : الطيب والدهان ونحوهما كالاغتسال بالماء بالبارد ولا فرق ، فإذا كان الاغتسال لا يفطر فكذلك الطيب والدهان .
والله أعلم

تعريف المني ؟

2089
السائل: السلام عليكم يا شيخ انا يا شيخ لدى وساوس فى المنى والمذى اريد ان اعرف صفات المنى لدى المراءه لانى قرات كثير عنهو ووجد اختلاف يقولون لونه اصفر رقيق واخرون ابيض مائل للصفره وثخين واخرون ابيض ثخين واخرون اصفر رقيق لكن احيانآ يصبح ابيض لقوتها لا استطيع التميز واريد ان اعرف اهو يخرج بكثره ام يكون بسيط فى شكل نقاط .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المني :هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة .
وعرفه الفقهاء بأنه ماء غليظ أبيض بالنسبة للرجل ، وماء رقيق أصفر بالنسبة للمرأة يخرج عند اشتداد الشهوة بتلذذ عند خروجه ويعقب خروجه فتور ، ورائحته كرائحة طلع النخل ويقرب من رائحة العجين .
والفرق بين المذي والمني أن المني يخرج بشهوة مع الفتور عقيبه ، وأما المذي فيخرج عن شهوة لا بشهوة ولا يعقبه فتور .
والله أعلم .

الاحتلام والتفصيل فيه ؟

2083
السائل: السلام عليكم
لقد قراءة ان هنالك قول يقول انه لايجب الغسل عند الاحتلام اذا رايت شئ فى المنام ام لا حتى اذا وجت بلل.وهذا هو القول( ً ﺫﻛﺮ ﺍﺣﺘﻼﻣﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ( فهل هذا صحيح ام انه يشترط ان لا يوجد بلل .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد أجبت على هذا السؤال بالتفصيل على الرابط الأتي :
http://www.ebrahimalzaabi.co/?page_id=1861