السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا غالبا ما استخدم بطاقة الائتمان العادية في الشراء ويخصم الملبغ كاملا من حسابي وحسابي في بنك اسلامي ولا يأخذ اي رسوم اضافية سؤالي اشتريت من كارفور بعض الاغذية وبعد ان دفعت اخبرت بأن كارفور قداعطى لي قسيمة مشتريات مجانية فهل يحل ان اشتري بها مع العلم انني دائما اشتري اغراض المنزل من هناك دائما ؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كانت الصورة كما ذكرت بمعنى أنك اشتريت ولم يؤخذ منك أي زيادة في مقابل هذه القسيمةالمجانية فإنه لا بأس من أخذها لأنه يكون ذلك من باب الجعالة . والله أعلم .
السائل: فضيلة الشيخ اعاني من كثرة الوساوس في الوضوءفعلى سبيل المثال لا أدري كم غسلة يدي او وجهي مرتين او ثلاثة مما يجعلني اعيد الوضوء اكثر من مرة فارجو ان توجهوني لما يساعدني في الخلاص من هذه الوساوس وفقني الله و اياكم لما يحبه و يرضاه
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : أخي حفظك الله تعالى وجنبني وإياك وساوس الشيطان اعلم حفظك الله تعالى أن مرض الوسواس من الشيطان نسأل الله تعالى العافية يريد من ذلك أن يجعل العبادة عليك شاقة حتى تعجز عن فعلها ويريد منك أن تتركها بالكلية فلهذا يخيل لك أنك لم تغسل هذا العضو وإذا لم تعد غسله فوضوءك باطل وعليه فإن صلاتك باطلة وهكذا لا يترك لك مجالا إلا ووسوس لك فيه ولهذا قال العلماء : (الوسوسة نوع من المبالغة في الورع والاحتياط ، حتى يخرج الموسوس من حد الورع إلى ما ليس منه ، وهو التشدد في الدين ، والخروج عن سماحته ويسره ، وعن مسلك السلف الصالحين) وتنشأ الشبهة المؤدية إلى الوسوسة من التصور الخاطئ لمعنى الاحتياط واتقاء الشبهات لأنه قد جرت كثير من مسائل الفقه على قاعدة الاحتياط ، فيظن الموسوسون أن ما هم فيه من أمر الوسوسة داخل في قاعدة الاحتياط ، ورأوا أن ذلك خير من التفريط وهذا باطل قطعا لأنه من التشديد في الدين النهي عنه ولم يقل به أحد من علماء المسلمين بل هو من الشيطان الرجيم . وعلاج ذلك بإذن الله تعالى فيما يأتي : أولا : إذا علمنا أن الشيطان يوسوس للإنسان كما هو صريح القرآن فعليك أخي إذا شعرت بعد غسلك للعضو بأن الشيطان يأمرك بغسل العضو مرة أخرى فاستعذ بالله منه وأكثر الاستعاذة لأنه الوسواس الخناس وإياك أن توافقه في غسل العضو مرة أخرى لأنك قد غسلته وأعلم أن وضوءك صحيح بإذن الله تعالى . قال تعالى : {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }الأعراف200 ثانياً : عليك أخي بعد وضوئك مباشرة أن لا تفكر في الوضوء أو تفتح لك باب الأسئلة غسلت هذا العضو أم لا ؟! لا تفكر في ذلك مطلقا ولو جاءك الشيطان فقال لك إنك لم تغسل العضو الفلاني وبدأ بالوسوسة فقل له : كذبت ولا تبالي به . ثالثا : أكثر من ذكر الله تعالى ومن دعائه أن يعافيك من هذا المرض فإن الله تعالى لا يرد عبدا دعاه . رابعا: اعلم أن الزيادة والتنطع والتشدد في الدين منهي عنه شرعا وهو مذموم فتذكر عندما يأتيك الشيطان ليوسوس لك بإعادة غسل العضو أكثر من ثلاث أن هذا منهي عنه وعليه فلا تفعله ولا تطعه في ذلك . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم
فضيلة الشيخ ماهية الكتب التي تنصحون طالب العلم أن يبتدئ بها (في العقيدة والتوحيد والفقه والأصول ) واشهد الله إني أحبكم في الله- وجزآكم الله خيرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ، أحبك الله تعالى الذي أحببتني من أجله . أعلم أخي أن العلم شأنه عظيم ولا بد من الصبر والتصابر في طلبه قال تعالى : ( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ) [ طه : 114 ] ، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيَّه المزيد منه ، كما أمره أن يستزيد من العلم . وأما الكتب التي يبتديء بها طالب العلم : أما العقيدة : ففي التوحيد يبدأ عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين ثم كتاب الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب ثم كتاب التوحيد من صحيح البخاري . وفي الأسماء والصفات القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ثم لمعة الاعتقاد ثم الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للشيخ محمد أمان ثم العقيدة الواسطية ثم التدمرية وهكذا . أما في الفقه : فيبدأ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ثم فقه السنة مع تمام المنة ثم بمتن فقهي مثل عمدة الفقه لابن قدامة مع شروحه وهكذا حتى يتوسع . أما أصول الفقه : فيبدأ بالأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين ثم الورقات للجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة مع مذكرة الشنقيطي ثم بعد ذلك يتوسع إن شاء. وأرى الأفضل أن تدرس جميع الكتب التي أشرت إليها على مشايخ يضبطون لك كل فن ويوضحونه فإن لم تجد فعليك بالبحث عن الأشرطة التي تشرح هذه الكتب . والله أعلم .
السائل: قال فى فتح البارى انما تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا
فما معنى هذه العبارة
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى في (إنما) هل هي تفيد الحصر أو لا ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها تفيد الحصر . واختلف القائلون بأنها تفيد الحصر هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ فهي تفيد الحصر بالمنطوق عند أبي الخطاب ، وابن المني ، والموفق ، والفخر ، وبعض الحنفية ، والشافعية منهم القاضي أبو حامد المروذي . وأما عندالقاضي ، وابن عقيل ، والحلواني ، والغزالي والرازي والأكثر تفيده فهما . ومعنى ذلك وهو محل سؤالك (إنما) إذا قلنا تفيده بالمنطوق يعني أنها وضعت للإثبات والنفي معا أي لإثبات المذكور ونفي ما عداه فأفاد هذا أنها أفادت الحصر بنطقها ، وهذا معنى قول الحافظ –رحمه الله تعالى- : (تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا ) أي أنها وضعت (إنما) وضعاً حقيقياً لإفادة الحصر بمجر وجودها والنطق بها . وهذا محل خلاف بين العلماء . قال ابن قدامة : (فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات أن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه ) . أما لو قلنا أفاد الحصر بالمفهوم فإنها أفادت الإثبات خاصة وأما النفي استفدناه بطريق المفهوم . وهذه المسألة تحتاج إلى بسط موسع ليس محلها هنا لكن لعلي أجبتك عن سؤالك . والله أعلم . وإذا أردت التوسع فعليك بالمراجع الآتية : الإبهاج في شرح المنهاج (1/356) ، والبحر المحيط (2/65) ، والتحبير شرح التحرير (6/2952) ، وشرح الكوكب المنير (3/515) ،وروضة الناظر (2/787) وغيرها من الكتب الموسعة في أصول الفقه .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله و بركاته فضيلة الشيخ اذا داعب الرجل زوجته ولم يدر هل خرج منه المذي ام لا فماذا عليه؟ لانه حسب علمي ان المذي لا يرى بسهولة و لايحس بخروجه وجزاك الله خيرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي حفظك الله تعالى المذي : وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الشهوة ، فإذا تحركت الشهوة بتفكيرٍ أو نظرٍ أو مسٍ خرج المذي ، ولا يعقبه فتور ، ويكون ذلك في الرجل والمرأة ، وهو في النساء أكثر . اختلف العلماء –رحمه الله تعالى- في نجاسة المذي ، والراجح أن نجس وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والمشهور من مذهب الحنابلة. ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية : الدليل الأول : عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ –رضي الله عنه- قَالَ : (( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » ))رواه مسلم والبخاري نحوه. الدليل الثاني : عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ –رضي الله عنه- قَالَ : (( كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ » ))صحيح أبي داود رقم الحديث (195). وغيرها من الأدلة . وعليه إذا داعب الرجل زوجته فإنه لا يخلو من حالين : الحال الأولى : أن يرى المذي على ثوبه أو يشعر ببل في ثوبه فهنا يجب عليه غسله وغسل ذكره وماأصاب الثوب أو البدن منه. الحال الثانية : داعب زوجته ولكن لم ير بللا ولم يشعر بالبلل على ثوبه أو ذكره فالأصل الطهارة لكن لو شعر بعد المداعبة ببلل ولو قليل فعليه غسله . أما قولك : إن المذي لا يرى بسهولة ولا يشعر بخروجه غير صحيح لأن المذي إذا وقع على الثوب ظهر فيه بلل كقطرة الماءوإذا سقط على البدن أو خرج يشعر ببلل على رأس الذكر وعلى المكان الذي أصابه ، نعم المذي يجف بسرعة ولهذا عليه أن يغسل ما يغلب على ظنه أنه أصابه المذي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . والله أعلم .
السائل: قرأت في قصة إن قراءة الآيات الأخيرة من سورة الكهف توقظ الانسان عند اذان الفجر .. هل هذا صحيح ؟
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : لم يثبت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد روى الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زر بن حبيش قال : ((من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها قال عبدة فجربناه فوجدناه كذلك )) . وهو أثر موقوف وإسناده ضعيف وقد روي في ذلك أيضا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه عند الثعلبي وهو لايثبت . وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن مردويه فى تفسيره وهو ضعيف . فلا يصح العمل بمثل هذا لأنه لم يثبت لا في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وما جاء في السنة من الأذكار قبل النوم غنيةفي ذلك . والله أعلم .
السائل: اذا أراد الشخص ان يتخلص من مال لديه لانه لايعرف هل هو حلال ام حرام فهل يتصدق به ام انه يعطيها للفير فقط
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان لشخص مال لا يعلم أحلال هو أو حرام فإن من الورع أن يترك هذا المال من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . والمال المعلوم أنه حرام كالربا فإنه يصرف في المصارف العامة على الراجح من أقوال أهل العلم . أما المال الذي لديك فهو مشكوك فيه وأنت تريد التخلص منه من باب الورع فإنه يجوز لك التصدق به . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات ولم يدخل بها –ثم عقد عليها رجل آخر ثم طلقها ( ولم يدخل بها ) هل يحق للأول الرجوع إليها ؟
الشيخ: اعلم –رحمني الله تعالى وإياك- أن طلاق غير المدخول بها في التفصيل الآتي : أولا : أن غير المدخول بها إذا طلقت طلقة واحدة بانت من زوجها ولا رجعت عليها ولا نفقة وإن رغب في نكاحها فهو خاطب من الخطاب يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وتحسب عليه الطلقة الأولى وكذا إذا طلقها طلقتين وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . قال الإمام ابن قدامة في المغني (10/547) : (أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا عِدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } فَبَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَتَبِينُ بِمُجَرَّدِ طَلَاقِهَا وَتَصِيرُ كَالْمَدْخُولِ بِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَا رَجْعَةَ عَلَيْهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ رَغِبَ مُطَلِّقُهَا فِيهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطَّابِ يَتَزَوَّجُهَا بِرِضَاهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَتَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلْقَتَيْنِ وَإِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ) . ثانياً : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً ولم يدخل بها فإنها كالمدخول بها من جهة أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، لقوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } ، ولا بد للثاني من الدخول بها حتى تحل للأول لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها : (( أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِى أَبَا بَكْرٍ ، يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ « لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَ ، حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » رواه البخاري ومسلم . قال ابن بطال في شرح البخاري (7/479) : (فى هذا الحديث من الفقه : أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج قد وطئها ، ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء . قال ابن المنذر : وعلى هذا جماعة العلماء ، إلا سعيد بن المسيب . قال : أما الناس فيقولون : لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى ، وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها ، فلا بأس أن يتزوجها الأول ، وهذا قول لا نعلم أحدًا من أهل العلم وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ، والسنة مستغنى بها عما سواها . قال غيره : وأظنه لم يبلغه حديث العسيلة) . قال الإمام ابن قدامة في المغني (10/547) : (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بَعْدَ الدُّخُولِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَطْئًا يُوجَدُ فِيهِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ إلَّا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا لَا يُرِيدُ بِهِ إحْلَالًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هَذَا إلَّا الْخَوَارِجَ أَخَذُوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَمَعَ تَصْرِيحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ لَا يَعْرُجُ عَلَى شَيْءٍ سِوَاهُ ، وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ الْمَصِيرُ إلَى غَيْرِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ جُمْلَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِمَّنْ بَعْدَهُمْ مَسْرُوقٌ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْلُ الشَّامِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُمْ ) . فمما تقدم جواب سؤالك أنها لا تحل للأول لأن الثاني لم يدخل بها (أي لم يجامعها) . والله اعلم . وفي مجموع الفتاوى (33/116) لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: (وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ :عَنْ رَجُلٍ عَقَدَ الْعَقْدَ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ بَالِغًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا شَخْصٌ آخَرُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا : فَهَلْ يَجُوزُ لِلَّذِي طَلَّقَهَا أَوَّلًا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ؟ الْجَوَابُ فَأَجَابَ : إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُدْخَلَ بِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ ) .
السائل: السلام عليكم ياشيخ انالم استطيع تحديد نهاية الدورة فهى تظل يوما كاملا لاتنزل ولا نقط ولا اى شى وارى الجفاف وبعد قليل ارى شيئا بني او اصفر لبعض الوقت ثم لا شى بعد ذلك ماذا افعل
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهمت من سؤالك أن لك عادة تحيضينها والإشكال معك إنما هو في آخر يوم من الدورة فأنت ترين الطهر والجفوف لكن بعد ذلك ترين كدرة أو صفرة ، وجواب سؤالك : أن لك حالتين مع هذه الكدرة : الحال الأولى :أن هذه الكدرة والصفر إذا كانت في زمن الحيض أعني آخر يوم منه فهو حيض ولا إشكال فيه لحديث عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : (( أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ ؟ فَتَقُولُ لَهُنَّ : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ ))رواه الإمام مالك في الموطأ في الطهارة /باب طهر الحائض . رقم الحديث (129) . ينظر : إرواء الغليل رقم الحديث (198) والصفرة والكدرة لا تكون حيضاً إلا في أيام الحيض ، وهو مذهب الجمهور ينظر : الموسوعة الفقهية (18/295)لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : (( كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا))ينظر : صحيح أبي داود رقم الحديث (300) ، وإرواء الغليل رقم الحديث (199) مفهومه أنهن كنّ يَرَيْن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيضاً . الحال الثانية : أن الكدرة والصفرة جاءت بعد زمن الحيض فمثلا لو أن حيضك 7 أيام والكدرة جاءتك في اليوم 8 أو 9 فالأصل أن هذه الكدرة والصفرة ليست حيضاً لما سبق ولا عبرة بهاإلا إذا نزل بك دم بني أو أسود أو نحوهما له أوصاف دم الحيض فإن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص ويعرف ذلك من رائحته فإن دم الحيض في الغالب له رائحة كريهة مميزة تعرفها النساء بخلاف بقية الدماء . فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : (( أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ : لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ ))ينظر : صحيح أبي داواد رقم الحديث (263) ، وصحيح النسائي رقم الحديث (350) . قيل : يُعْرَف بلونه الأسود ، وقيل : يُعْرِف برائحته فإنه له رائحة تعرفها النساء . وخلاصة ماسبق : أن الكدرة والصفرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض وإذا كانت في غير زمن الحيض فهو دم فاسد وليس حيضاً . أما لو استمر بها الدم بعد زمن الحيض بأوصاف دم الحيض برائحته ولونه فإنه حيض فمثلا إذا كانت المرأة تحيض سبعة أيام من كلّ شهر ثم استمر بها الدم بنفس أوصافه المعروفة فإنها تنتظر لأن الدم النازل بها قد يكون دم حيض فلا يجوز العدول عنه ، وذلك أن عادة المرأة قد تزيد أياماً وقد تنقص في شهر دون آخر ، فلا يجوز أن تحكم بعد اليوم السابع مباشرة بأنه دم استحاضة ، لكن ينبغي أن لا يتجاوز مدة أكثر الحيض وهي خمسة عشر يوماً . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ راتبي ينزل في مصرف اسلامي (حساب توفير )وهم يدخلون فوائد في حسابي في فترات مختلفة و عند سؤالهم أجابوا بأنهم يستثمرون أموالي في مشاريع لا تخالف الشريعة وأنا لا أعرف هذه الاعمال فما حكم هذا المال وهل يجوز أن أخذه ؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اعلم أخي حفظك الله تعالى أن الأصل في معاملات المصارف الإسلامية المشروعية حيث إنها اشترطت على نفسها أن لا تتعامل بما هو مخالف للشريعة الإسلامية ولكن قد يوجد في بعض المصارف بعض المعاملات المخالفة للشريعة وذلك لأمرين : أولا : أن المسألة التي يتعامل بها البنك هي محل خلاف بين العلماء واللجنة في البنك ترى حل وجواز هذه المعاملة لقول طائفة من أهل العلم والأدلة متنازعة بين العلماء وعليه تكون مشروعة عندهم غير مخالفة للشرع . الأمر الثاني : أن بعض الموظفين ممن يعمل في المصرف لا يبالي بما وضعه المصرف من شروط فيتساهل فيها أو يتجاوزها فيقع المتعامل في الربا ويتهم البنك بسبب الموظف . وجواب سؤالك : أن المسلم عليه أن يتحرى في السؤال عن أمواله عن هذه المشاريع لأنه كما ذكرت في الأمر الأول أن البنك قد يرى مشروعية أمر مختلف عليه بين العلماء والمتعامل لا يرى مشروعيته أخذا بالقول الآخر أو يريد أن يدع العمل في هذا المشروع من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . والله أعلم .